تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 88 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:27

هذه المادة يجب الغائها وينظم قانون كل جهة طريقة اختيار رئيسه , لأننا نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه , لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء واالميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها , ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم.

Auditing Club

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه هذه المادة يجب إلغاؤها

أحمد عواد

10 نوفمبر 2012, الساعه 10:24

سؤال ولابد للجمعية التأسيسية أن تٌجيب عليه : هل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منصب سياسي أم وظيفة "تكنوقراط " فنية مهنية رقابية متخصصة؟؟؟؟ سؤال ننتظر لإجابة عليه ....... أطال الله عمركم ...... لأننا نؤذن في مالطا ولا يؤخذ بما يرد في هذه المقترحات

mahmood bek

14 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .

14 نوفمبر 2012, الساعه 2:56

يكون رئيسها بالانتحاب من داخل اعضائها

Ahmad M.msuod

14 نوفمبر 2012, الساعه 1:15

يجب التعيين من مجلس الشعب

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:14

مفيش حاجه اسمها غير قابلين للعزل لازم يكون فيه ضوابط وكيف يتحكم رئيس الجمهورية في الاجهزة الرقابيه؟

Saleh Rashed

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:6

لا للتعيين.

Moustafa Mahmoud

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:21

أقترح اضافة الآتى بعد عبارة " وهم غير قابلين للعزل " الا بضوابط يحددها قانون . حيث أنه لايجب أن يكون هناك أي موظف في الدولة غير قابل للعزل بل يتم عزله بضوابط يحددها قانون وذلك ينطبق على جميع وظائف الدولة . كما ارى موافقة أغلبية مجلس الشعب وليس الشيوخ

mohamedzizo

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

لابد من كل مؤسسة تنتخب رئيسها حتى لايكون الزمام فى ايد واحدة تحدد الرؤساء ويكون رئيس الجهاز المركزى منصبة ليس سياسى

ahmed hippo

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:31

يجب ان يكون من حق مجلس الشعب سحب الثقة عنهم برائ الاغلبية.

Abo Omar

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:42

حذف عبارة غير قابلين للعزل

nile ahram2011

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:27

ارفض ان يكون اى موظف فى الدولة غير قابل للعزل ويجب ان ينص صراحة طريقة عزله