يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه هذه المادة يجب إلغاؤها , لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها , ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم.
رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ، ووفق معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ( الانتوساي) فإن أهم أسس استقلال الاجهزة الرقابية هو عدم خضوعها للسلطة التنفيذية ، لذلك فرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يتم تعيينه من بين أعضاء الجهاز وفق ألية تمنح منصب رئيس الجهاز الاستقلالية الحقيقية بعيداً عن اي سلكة في الدولة ويكون قرار التعيين من رئيس الجمهورية قرار كاشف فقط
سبق لنا الاعتراض على هذا النص لأنه سوف يقضى على الاإستقلال الإدارى المنصوص عليه فى المادة (201) من هذه المسودة لأن تعيين رئيس الجهاز عن طريق رأس السطلة التنفيذية سوف ينال من استقلال رئيس الجهاز وحياده وقد اقترحنا ان يكون النص كالاتى ومبررات اقتراحنا وبيان ذلك ............."يُعين رئيس الجهاز الأعلى للرقابه والمحاسبه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."
تضمن هذا النص كيفية تعيين رئيس الجهاز وقد رؤى ان يكون تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تشكل من شاغلى الوظائف الرقابيه العليا بالجهاز وهذا النص يأتى تأكيداً للمظهر الثانى من مظاهر الاستقلال وهو الاستقلال الإدارى ، حيث أن تعيين رئيس الجهاز من قبل احدى السلطات السياسية سوف يؤدى بالضروره الى أن ولاء رئيس الجهاز سوف يكون لجهة تعيينه وغالباً ما سيتاثر برغبة هذه الجهة مما سيؤثر بالضروره على حياده فى ممارسة عمله ،
كفايه حكايه غير قابل للعزل دى اذا كان رئيس الجمهريه يمكن عزله ورئيس اوزراء والوزراء حى اعضاء مجلس الشعب ممكن يتم عزلهم اذا ثبت اى تجواز من داخل المجلس او من خلال الانتخابات ياريت يتم ربط عزل روساء الاجهزة بمجلس الشعب او باى اليه اخرى ولكن لا يترك غير قابل للعزل هم ليسو اكثر اهميه من الرئيس او اعضاء مجلس الشعب
يجب حذف عباره وهم غير قابلين للعزل ويجب ايضا ان يكون اختيارهم من عن طريق مجلس الشيوخ ويوافق عليها الرئيس وليس العكس ويمكن عزلهم ومسالتهم فى حاله الاخلال بمصالح الشعب والقساد المالى والادارى
و على الأقل يتم إضافة عبارة " من بين أعضاء المجلس الأعلى للجهاز " الى النص الحالى على أن يكون المجلس الأعلى للجهاز أو " هيئة المكتب بالمسمي الحالى " منتخباً من قبل الجمعية العمومية للجهاز والتى تتشكل من شاغلى الوظائف الرقابية العليا بالجهاز من درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة وعددهم ستمائة عضو رقابي .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
بناء على المقترح الثانى سيكون إنتخاب رئيس الجهاز على ثلاث مراحل :: المرحلة الأولى :: تقوم الجمعية العمومية بالجهاز بإختيار إحدى عشر عضواً هم أعضاء المجلس الأعلى للجهاز المرحلة الثانية :: يقوم رئيس الجمهورية بإختيار ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للجهاز المنتخب سلفاً لشغل منصب رئيس الجهاز ونائبين ويقوم بعرض الأسماء على مجلس الشيوخ المرحلة الثالثة :: يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على الأسماء المقترحة فى جلسة علنية فإما أن يقبلها أو يطلب من الرئيس ترشيح أسماء أخرى من بين أعضاء المجلس الأعلى للجهاز . بهذه الطريقة ستكون هناك حالة واحدة " مستحيلة" يفسد فيها منصب رئيس الجهاز وهى "فساد رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ والجهاز نفسه مجتمعين "
يعين مجلس النواب بلاغلبية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل الا بحكم قضائى او بطلب من 100 عضو على الاقل من مجلس النواب ويوافق علية بأغلبية الثلثين ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .
ارفض ان يكون اى موظف فى الدولة غير قابل للعزل ويجب ان ينص صراحة طريقة عزله
أحمد عواد
هذه المادة يجب الغائها وينظم قانون كل جهة طريقة اختيار رئيسه , لأننا نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه , لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء واالميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها , ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم.
Auditing Club
نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه هذه المادة يجب إلغاؤها
أحمد عواد
سؤال ولابد للجمعية التأسيسية أن تٌجيب عليه : هل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منصب سياسي أم وظيفة "تكنوقراط " فنية مهنية رقابية متخصصة؟؟؟؟ سؤال ننتظر لإجابة عليه ....... أطال الله عمركم ...... لأننا نؤذن في مالطا ولا يؤخذ بما يرد في هذه المقترحات