يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .
آخر تحديث منذ 46 دقيقة
نحذر من تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيسه هذه المادة يجب إلغاؤها
Kareem Hamouda
الي بيعينه ممثلين الشعب في مجلس الشيوخ ايه البديل الي بتقترحه