تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 11 تعليق

تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 25 دقيقة


أفضل التعليقات

Lolly Sh

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:48

كتير 6 شهور

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:57

كثير جدا ستة اشهر تكون خربت

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:26

لا للدكتاتور الجديد

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:34

ارجو تعديل مدة اتخاذ الاجراءات الى 3شهور بس موافق مع التعديل

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:16

المادة (201) : رئيس الجمهورية يتم إضافة أو من ينوب عنه .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:15

موافق

Muna Zahran

منذ 38 دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:31

مادة جيدة --- 30 يوم كثير -- 6 أشهر كثير جدا جدا -- "وتنشر هذه التقارير على الرأى العام" ممتاز

Peace Urger

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:7

بسم الله الرحمن الرحيم أداتان تدير بهما الولايات المتحدة وإسرائيل : • وزاراتهما التنفيذية ، • جهاز الحكم المحلي ، • جهازهما المركزي للمحاسبات ، • الجيوش والقوات المسلحة . هاتان أداتان لإعادة بناء مصر الجديدة على الأساس الوحيد الذي يكفل لها الحياة بعد موتتها التي ماتتها لثلاثين عاما كاملة ، وهو أساس العلم ، والعلم وحده . لقد بدعت جامعة هارفارد المرموقة ونشرت على العالم ، ثمرة من أجنى ثمارها في الإدارة الإستراتيجية, وهو برنامج إداري جديد صار المهيمن على أكبر 500 شركة في العالم , كما تم تطبيقه على جهاز الحكم المحلي (الذي لايزال يمثل ماخور الفساد في مصر) بالولايات المتحدة وكندا واستراليا وبالطبع اسرائيل . لقد درس مخاطبك 1500 صفحة في برنامج الإدارة الجديد بتجاربه الباهرة في المنظمات الهادفة للربح (خاسر أكبر في الصناعة تحول للرابح الأكبر في الصناعة بفضل هذا البرنامج , ومن أمثلة ذلك شركة موبيل النفطية العالمية قبل أن تصير اكسون-موبيل) , كما صادف نفس النجاحات في المنظمات غير الهادفة للربح (المؤسسات الخيرية والتنموية) وجهاز الإدارة التنفيذي (وزارات الدولة) وفي أربعة وعشرين شهر فقط . وبعد متابعة متأنية ودقيقة لما تحقق من هذا البرنامج المحكم ، استدعى البنتاجون مهندسا ذلك البرنامج (عالما الإدارة من هارفارد ديفيد نورتون وروبرت كابلان) ليعيدا هيكلة البنية القتالية للجيش الأمريكي , ونزلت بالجزء الثالث من كتب هذا البرنامج strategy maps (بعد رقابة البنتاجون على ما نُشر أو حُجب من هذه التجربة بالطبع) وبها فصل عن تجربة هذا البرنامج مع أقوى جيوش العالم وأترسها تسلحا .. جيش الولايات المتحدة الأمريكية . ومن شاء المزيد فليقرأ هذه التجربة بالكتاب المذكور ، وكذلك ما قاله General John M. Keane نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي بنفسه عن ثمرات هذا البرنامج ، والتي أضافت أشياء بالغة القيمة غابت عن العلوم العسكرية . ومقالته عن مكاسب الجيش الأمريكي من برنامج البطاقة , موثقة هنا بقلمه هو نفسه :

http://www.thepalladiumgroup.com/about/hof/Pages/HofViewer.aspx?MID=83

اسم هذا البرنامج هو balanced scorecard . وهذه هي اسماء كتب هذا البرنامج حتى لاتتحير في البحث عنها : 1. balanced scorecard, translating strategy into action
2. strategy focused organization 3. strategy maps 4. alignment 5. execution premium هذا ولقد قام الاستشاري الإداري العالمي paul niven المدير التنفيذي الأعلى لشركة nova scotia للطاقة والكهرباء في كندا , بتأليف كتابين اختصر فيهما هذه المجموعة للتيسير على المبتدئين فيها , اسمهما : 1. balanced scorecard step by step 2. balanced score card for governmental organizations وعنى في الأخير بتطبيق منهج البطاقة المتوازنة على نظام الحكم المحلي والمحليات التي هي مستنقع سرقة ونهب مال هذا الشعب البائس . هذا البرنامج balanced scorecard خلاصة تجارب العديد من الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة , وهو عبارة عن أفضل بنية منطقية إدارية ظهرت حتى الآن على سطح هذا الكوكب , إذ هي قالب إداري شديد الإحكام والشمولية (أما المحتوى فيختلف من مؤسسة لأخرى وهو شأنك أنت) . وهو البنية الإدارية التي تدير بها دول العالم الأول إدارة جهازها الحكومي (حكم محلي ووزارات) , وتعمل المنظمات الرائدة الهادفة للربح فنمت وتعملقت , وحقق نفس مستوى النجاح مع المنظمات غـير الهادفة للربح , ومع الجيوش , وهو الخلاصة التي يُعلمها الغرب اليوم لأبنائه ليستكملوا تعلية صرح حضارتهم واستعلاءهم ، المطلوب : 1 - ترجمته وتدريسه في كليات الإدارة , لنضع بين يدي أبناءنا سبيل النجاح بعد أن جربته شتى دول ومؤسسات العالم قبلنا . فهذا دور علم الإدارة : رصد وتوثيق الممارسات الناجحة , وتحويلها مـن حالة فردية لعلمٍ يتعلمه الكافة , فلا ثمَّ حاجة لإعادة اختراع العجلة , 2 - تطبيقه على جهاز الحكم المحلي وعلى الوزارات التنفيذية ، 3 - إبلاغه لأولى الأمر لتطبيقه على الجيوش ورفع كفاءة القوات المسلحة .

علما بأن التالي بيانهم , هم الشركات العالمية التي انتهجت نهج البطاقة المتوازنة :

شركة BMW شركة فولفو شركة كاتربيلز العملاقة شركة بريتش تيليكوميونيكيشن على مستوى العالم شركة ديملر- كريسلر العالمية شركة جنرال إليكتريك الرائدة شركة فايزر العالمية للأدوية شركة فيليبس العالمية وكالة أنباء رويترز شركة سيمنز الألمانية العالمية شركة UPS لنقل الطرود حول العالم شركة والت ديزني الرائدة .

وذلك غيض من فيض لاينتهي , يمتد من اليابان وألمانيا والسويد والكثير غيرهم من بلدان العالم المتقدم . أما المؤسسات العسكرية , فمنها : وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع البريطانية وكالة الإبرار الدفاعي بالولايات المتحدة

وبالرابطين التاليين , سرد لبعض هذا الفيض الغامر من كبريات شركات العالم , والتي تقود اقتصاديات الكوكب وتوجهاته : الرابط الأول (ويحوي بعضها , ومنها دول عربية) : http://www.thepalladiumgroup.com/about/hof/Pages/HofViewer.aspx الرابط الثاني , ويحوي البعض الآخر : http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalanc

Peace Urger

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:6

بسم الله الرحمن الرحيم أداتان تدير بهما الولايات المتحدة وإسرائيل : • وزاراتهما التنفيذية ، • جهاز الحكم المحلي ، • جهازهما المركزي للمحاسبات ، • الجيوش والقوات المسلحة . هاتان أداتان لإعادة بناء مصر الجديدة على الأساس الوحيد الذي يكفل لها الحياة بعد موتتها التي ماتتها لثلاثين عاما كاملة ، وهو أساس العلم ، والعلم وحده . لقد بدعت جامعة هارفارد المرموقة ونشرت على العالم ، ثمرة من أجنى ثمارها في الإدارة الإستراتيجية, وهو برنامج إداري جديد صار المهيمن على أكبر 500 شركة في العالم , كما تم تطبيقه على جهاز الحكم المحلي (الذي لايزال يمثل ماخور الفساد في مصر) بالولايات المتحدة وكندا واستراليا وبالطبع اسرائيل . لقد درس مخاطبك 1500 صفحة في برنامج الإدارة الجديد بتجاربه الباهرة في المنظمات الهادفة للربح (خاسر أكبر في الصناعة تحول للرابح الأكبر في الصناعة بفضل هذا البرنامج , ومن أمثلة ذلك شركة موبيل النفطية العالمية قبل أن تصير اكسون-موبيل) , كما صادف نفس النجاحات في المنظمات غير الهادفة للربح (المؤسسات الخيرية والتنموية) وجهاز الإدارة التنفيذي (وزارات الدولة) وفي أربعة وعشرين شهر فقط . وبعد متابعة متأنية ودقيقة لما تحقق من هذا البرنامج المحكم ، استدعى البنتاجون مهندسا ذلك البرنامج (عالما الإدارة من هارفارد ديفيد نورتون وروبرت كابلان) ليعيدا هيكلة البنية القتالية للجيش الأمريكي , ونزلت بالجزء الثالث من كتب هذا البرنامج strategy maps (بعد رقابة البنتاجون على ما نُشر أو حُجب من هذه التجربة بالطبع) وبها فصل عن تجربة هذا البرنامج مع أقوى جيوش العالم وأترسها تسلحا .. جيش الولايات المتحدة الأمريكية . ومن شاء المزيد فليقرأ هذه التجربة بالكتاب المذكور ، وكذلك ما قاله General John M. Keane نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي بنفسه عن ثمرات هذا البرنامج ، والتي أضافت أشياء بالغة القيمة غابت عن العلوم العسكرية . ومقالته عن مكاسب الجيش الأمريكي من برنامج البطاقة , موثقة هنا بقلمه هو نفسه :

http://www.thepalladiumgroup.com/about/hof/Pages/HofViewer.aspx?MID=83

اسم هذا البرنامج هو balanced scorecard . وهذه هي اسماء كتب هذا البرنامج حتى لاتتحير في البحث عنها : 1. balanced scorecard, translating strategy into action
2. strategy focused organization 3. strategy maps 4. alignment 5. execution premium هذا ولقد قام الاستشاري الإداري العالمي paul niven المدير التنفيذي الأعلى لشركة nova scotia للطاقة والكهرباء في كندا , بتأليف كتابين اختصر فيهما هذه المجموعة للتيسير على المبتدئين فيها , اسمهما : 1. balanced scorecard step by step 2. balanced score card for governmental organizations وعنى في الأخير بتطبيق منهج البطاقة المتوازنة على نظام الحكم المحلي والمحليات التي هي مستنقع سرقة ونهب مال هذا الشعب البائس . هذا البرنامج balanced scorecard خلاصة تجارب العديد من الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة , وهو عبارة عن أفضل بنية منطقية إدارية ظهرت حتى الآن على سطح هذا الكوكب , إذ هي قالب إداري شديد الإحكام والشمولية (أما المحتوى فيختلف من مؤسسة لأخرى وهو شأنك أنت) . وهو البنية الإدارية التي تدير بها دول العالم الأول إدارة جهازها الحكومي (حكم محلي ووزارات) , وتعمل المنظمات الرائدة الهادفة للربح فنمت وتعملقت , وحقق نفس مستوى النجاح مع المنظمات غـير الهادفة للربح , ومع الجيوش , وهو الخلاصة التي يُعلمها الغرب اليوم لأبنائه ليستكملوا تعلية صرح حضارتهم واستعلاءهم ، المطلوب : 1 - ترجمته وتدريسه في كليات الإدارة , لنضع بين يدي أبناءنا سبيل النجاح بعد أن جربته شتى دول ومؤسسات العالم قبلنا . فهذا دور علم الإدارة : رصد وتوثيق الممارسات الناجحة , وتحويلها مـن حالة فردية لعلمٍ يتعلمه الكافة , فلا ثمَّ حاجة لإعادة اختراع العجلة , 2 - تطبيقه على جهاز الحكم المحلي وعلى الوزارات التنفيذية ، 3 - إبلاغه لأولى الأمر لتطبيقه على الجيوش ورفع كفاءة القوات المسلحة .

علما بأن التالي بيانهم , هم الشركات العالمية التي انتهجت نهج البطاقة المتوازنة :

شركة BMW شركة فولفو شركة كاتربيلز العملاقة شركة بريتش تيليكوميونيكيشن على مستوى العالم شركة ديملر- كريسلر العالمية شركة جنرال إليكتريك الرائدة شركة فايزر العالمية للأدوية شركة فيليبس العالمية وكالة أنباء رويترز شركة سيمنز الألمانية العالمية شركة UPS لنقل الطرود حول العالم شركة والت ديزني الرائدة .

وذلك غيض من فيض لاينتهي , يمتد من اليابان وألمانيا والسويد والكثير غيرهم من بلدان العالم المتقدم . أما المؤسسات العسكرية , فمنها : وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع البريطانية وكالة الإبرار الدفاعي بالولايات المتحدة

وبالرابطين التاليين , سرد لبعض هذا الفيض الغامر من كبريات شركات العالم , والتي تقود اقتصاديات الكوكب وتوجهاته : الرابط الأول (ويحوي بعضها , ومنها دول عربية) : http://www.thepalladiumgroup.com/about/hof/Pages/HofViewer.aspx الرابط الثاني , ويحوي البعض الآخر : http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/BalancedScorecardAdopters/tabid/136/Default.aspx

رجاء , لا تتوانى عن إبلاغ هذا البرنامج لأولى الأمر , ولو عن طريق وسائل الإعلام رجاء .... ابذل مجهود عسى أن تشرق شمس مصر الجديدة من كلمة تتفوه أنت بها على الناس فهل وضعنا أيدينا على أداة تعيننا على إعادة بناء مصر الجديدة على أساس العلم ؟ كلمة أخيرة عن الفساد في الجهاز الإداري للدولة ، وأفعل سبل القضاء عليه . يربط العالم الجليل والخبير الاقتصادي الفذ دكتور جليل أمين ، ما بين الفساد وتقويض كافة جهود التنمية ، فيقول : "اتسم المسئولون في عهد مبارك بسمتين غابتا عن المسئولين في عهد السادات وعـبد الناصر ، وهما القابلية للفساد مـن ناحية، واللا مبالاة بمتطلبات التنمية من ناحية أخرى. والصفتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا؛ فالفساد يضر بالتنمية، والانهماك فى الفساد يعمى البصر عن متطلبات التنمية، وبطء التنمية يشجع على مزيد من الفساد، إى أنه فى ظل ركود الدخل لا يمكن تحقيق الإثراء السريع إلا بالافتئات على حقوق الآخرين". ثم يبين صوراً للفساد لم يكن يلتفت الناس إليها لفهمهم الخاطئ للكلمة فيقول : " بل أريد أن أضيف إلى ذلك ما لا يدخل فى حساب الناس عادة، من مرتبات وأجور تدفع لأعداد كبيرة من موظفى الحكومة والقطاع العام دون أن يقدموا مساهمة مساوية فى الإنتاج (أو دون مساهمة على الإطلاق) إن هذه المرتبات والأجور لا تختلف كثيرا عما يقدم من دعم لتخفيض أسعار بعض السلع والخدمات لمن لايستحق هذا الدعم ، ففى الحالتين تنفق الحكومة أموالا لا تحصل منها على مقابل. وقد جرت العادة على التمييز فيمن يحصلون على الدعم، بين المستحقين وغير المستحقين، والحقيقة أن الوصف الأدق للحاصلين على الدعم (بمن فيهم الموظفون قليلو أو عديمو الإنتاجية) إنهم جميعا، «غير مستحقين»، بمعنى أنهم يحصلون على أموال بلا مقابل" . إنتهى كلام الدكتور جلال أمين . فإذا عُلم أن بند أجور الجهاز الإداري للدولة في الموازنة العامة (وظائف دائمة ومؤقتة) ، يبلغ 22.4 مليار جنيه سنويا (حوالي 19 مليار وظائف ثابتة والباقي للمؤقتة) ، منها سبعون مليونا مُخصصة لعدد 19 قاض فقط ، هم قضاة الدستورية العليا . (ملحوظة : مصر من أكبر دول العالم في جهازها الحكومي ، حيث بلغ المعدل المصري 40 موظف حكومي لكل مواطن ، فيما المعدل العالمي لايتجاوز 12موظف لكل مواطن) . وإذا عُلم أن بندي البدلات والمكافآت (على ماذا؟، لايدري أحد) للعاملين بالجهاز ، يبلغان 85 مليار جنيه سنويا (34 مليار للمكافآت والباقي للبدلات) ، أي حوالي 4 أضعاف بندي الأجور ، ثم المزايا وتبلغ 10 مليارات جنيه مصري ، لفهمنا معنى الفساد الذي يتحدث عـنه الدكتور جلال أمين . ولعلمنا أيضا أنه يمكن توفير العشرين مليار المطلوبة لسيناء بحسب ما قال الرئيس مرسي ، فقط من بند واحد بالميزانية . هذا البند هو بند المستشارين الذين بلغ عددهم 11.000 مستشار لم يقدموا طيلة الثلاثين عاما ما ينفع البلد ، ومن عجبٍ أنهم تقاضوا 21 مليار جنيه سنويا وعلى مدار السنوات الخمس الماضية (أي مائة مليار جنيه من دماء هذا الشعب البائس) . ومثلهم العاملون بالمركز القومي للبحوث ، والذين يتقاضون ما يربو على الستة مليارات سنويا (أي ثلاثين ملياراً على مدار نفس السنوات الخمس الماضية) طبقا لتصريح دكتور هاني الناظر ، الرئيس السابق للمركز . الميزة في هذا البرنامج المحكم ، أنه يحول ميزانية الوظائف إلى ميزانية مهام ، والفرق بين الإثنين لعمري وعمرك كبير. فمصر تحتل المرتبة السابعة في أكثر دول العالم فسادا ، ورقم 122 في الشفافية .

2- الانتباه لمشروع كاثرين مايرز بريجز Katherine myers brigges type indicator واختصاره mbtiفي الأنماط البشرية الستة عشر , وكذلك مشروع david kersey في تفصيل واختبارات هذه الأنماط , واللذان يُعمل بهما في كافة دول العالم الآن (مرة أخرى ابتداءً بالولايات المتحدة بجيشها ومخابراتها , وانتهاءً باسرائيل بجيشها ومخابراتها ومرة أخرى هذا بيني وبينك) . إذ لايخرج فرد سَوي على هذا الكوكب من تصنيف ال16 نمطا بشريا , والذي يمكن التعرف عليه بمنتهى السهولة باختبارات مجانية على الشبكة , يتحدد عليها ملكات هذا الشخص وقدراته وأفضل الوظائف الممكن تقلدها (إدارة أم محاسبة , علم نفس وفلسفة أم علوم تجريبية, قوات مسلحة أم طب بشري) . ولقد انتفعت بعض الجامعات المرموقة (كجامعة John Hopkins على سبيل المثال ) من دراسة الأنماط البشرية المذكورة ، في تطوير العملية التعليمية بناء على نمط الدارس ومادة الدراسة ، فغيرت من الدراسات التمهيدية للرياضيات ، والتي تحتم النجاح فيها كشرط مبدئي للإلتحاق بالكليات الطبية , إذ اكتشفت بعد بحوث علمية مضنية أن طريقة دراسة الرياضيات (من بسيطة وعليا) لها أكثر من نمط , وأن الشخص الذي يعاني ويخفق في التعامل مع الرياضيات ، ليس في الأغلب إلا شخص دُرِّسَت له الرياضيات بطريقة تخالف طبيعة فهمه للرياضيات التي جبلها الله فيه . فنجحت في اكتشاف مواهب علمية متعددة كانوا يُعدون من (الفاشلون رياضيا) بمجرد اكتشاف نمطهم الشخصي في تعلُّم علم الرياضيات والحساب . ثم تطور بعد ذلك ليصبح اختبارات عديدة مثل kersey & DISC & WONDERLIC واللذين تجريهم كل الشركات العالمية , لتعرف ملكات الفرد المتقدم للعمل فيها وتعرف ملائمته للوظائف البيعية أم الإدارية أم المكتبية ومقدار ذكائه العاطفي في التعامل مع الناس وفض المنازعات والتفاوض . لقد صرح مسئول رفيع في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي , أنه كان عميلا للأمريكان وتمثلت خيانته وعمالته في وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب (إذا وُكِلَ الأمر لغير أهله , فانتظر الساعة) . فهل نحذو حذو العميل الأمريكي ، فنفسد في مصر الجديدة ولكن بأيدينا ، فنكون قد تخلصنا من مبارك العادة ، لنكون نحن مبارك بدقن ؟ وهل توافرت لدينا الآن الأداة بالغة الرقي والتحضر ، والتي يعمل بها العالم أجمع (أقصد العالم المحترم الذي يُؤسس حياته على العلم) للتعرف على الرجل المناسب من سنى طفولته الأولى وأفضل طرق تعليمه وما هي مجالات الحياة التي سيبدع فيها أكثر من سواها وما هي أفضل وظائفه ؟ الكتاب يشرح تجارب العالم في هذا الصدد بمنتهى السلاسة وبلا تعقيد أو فقهنة , واسمه GIFTS DIFFERING , والكتاب الآخر اسمه please understand me (1&2) . افعل كل ما فيه مصلحة هذا الوطن البائس حتى يستعيد ضحكته مرة أخرى يوما باسما مشرقا بوجهك "قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون"

• بعض الحلول المقترحة للوضع في سيناء , حتى لا نتوقف عند الانتقاد بلا فعل :
انقاذ الموقف الراهن ، بالإجراءات المذكورة في الرسائل السابقة 1.البدء بوضع مدونة سلوكية code of conduct كما هي عادة الدول العظمى , لوحدات العمليات الخاصة ، تنصبغ بالطابع الإسلامي . أي تُوضع بمشاركة علماء في الشريعة وخبراء العمليات الخاصة , فلا تقتصر بالتالي على فنيات الاقتحام والترصد , فما رصدته وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية العالمية من صور للاقتحامات وللانتهاكات ، يتماثل تماما مع أسلوب حبيب العادلي في سيناء والذي أدى للعمليات الإنتقامية بعد ذلك في تفجيرات شرم الشيخ (ما قصة محمد سليم العوا مع هذه التفجيرات..؟)، 2.العذر بالجهل لازم مع هؤلاء الناس . فليس في سيناء كلها إلا جامعة واحدة أنشأها المهندس صاحب قناة المحور منذ بضع سنوات فقط , وقد ظلت سيناء محرومة من كافة الخدمات طيلة ثلاثين عاما منها حتى المعاهد الدينية والأزهرية والمشافي العامة , فلم يجد هؤلاء ما يتعلموه من علوم الشريعة سوى الخطأ العقدي الذي يعتنقوه الآن , وتهديدهم بالحل الأمني والموت ليس حلا لأن اعتقادهم بأن الموت أنقى نهاية للقضية التي يعتنقوها ، ثم تعود رأس الأفعى للتفجيرات الانتحارية ولكن في وسط القاهرة هذه المرة (وليس شرم الشيخ) انتقاما لقتلاهم ، فالحذر الحذر من الحلول الهمجية غير المدروسة ،

  1. وضع معتقدات هذه الجماعات جميعا وتصحيحها في كتب الدين بالمدارس ومداومة تنقيحها وتطويرها . لأن هذا الكتاب هو الأكثر تغلغلا في الجمهورية كلها ، وبالتالي هناك ضمانة لوصوله ليد كل فرد من النشء . ثم لكون تلك هي الوظيفة الحقيقة لكتاب الدين ، توقي انزلاق الناس في الفتن والبدع . وأي فتنة أكبر من فتن التكفير والاستحلال وإراقة دماء الأبرياء من الناس ؟ ، (صياغة رسالة لكتاب الدين بالمدارس ...!) ،
  2. وضع ونشر سلسلة من الأبحاث التي تنقسم لمستويين , أحدهما مبدئي والأخر متقدم (كحالة تدريس اللغات) , تتناول التطور التاريخي لهذه الجماعات من الستينات، من الأخوين طه عبده اسماعيل وعلى عبده اسماعيل خريجا دار العلوم ، وأول من طرح فكر التكفير وعُرف لاحقا باتجاه جماعة المسلمين أو "التكفير والهجرة" وتزعمه بعد ذلك ونظَّر له شكري مصطفى ، ومرورا بالقطبيين "عبد المجيد الشاذلي ورفاعي سرور" ، ثم مرورا بالجماعة الإسلامية وفكر مفتيها دكتور عمر عبد الرحمن ، وجماعة الجهاد ومفتيها الشيخ سيد إمام ، وانتهاءً بالقاعدة وسبب التحول فيها (دكتور أيمن الظواهري , الذي نقل فكر جماعات الجهاد المصرية لداخل تنظيم القاعدة , وبدأت على إثره العمليات التفجيرية في دار السلام بنيروبي وغيرها) , ليكون فيها مرجعا للدعاة في مواجهة هذه الأفكار بالحسنى قبل اللجوء للقتال، 5.عمل وثائقي عالمي المستوى يكون مُوجَّه للعامَّة وليس للإسلاميين , يعرض أرشيف أمن الدولة ليُحبب الناس في المتابعة , ويشمل مكونات بعينها من أرشيف أمن الدولة الذي اصبح خادما اليوم لهذه الأمة لا مُذلا لها ، تُعرض فيه مرئيات : • التدريبات السرية لهذه الجماعات وقتلها الأبرياء بغير الحق ، • واستحلالهم لأموال ومحال غير المسلمين من شركاء الوطن وأصحاب الحقوق فيه ، ووصاية وجوار النبي محمد ، • وإفسادهم في الأرض ، مع تعليق عقدي بسيط يُبين الحق من الضلال (أفضل المعلِّقين فعلا هم أصحاب التجربة ، كالدكتور ناجح ابراهيم والمهندس صفوت عبد الغني والمهندس عاصم عبد الماجد) ، على أن يكون المخاطَب بهذا كله عوام الناس وليس الإسلاميون يخاطبون أنفسهم كالعادة . إذ المقصد من توظيف هذا الأرشيف المرئي ، منافع شتى لاتُقدَّر بثمن ، منها رفع درجة اليقين عند المشاهِد ، وخاصة من يراودهم الإنسياق وراء دعوات العنف ، بوجوب عدم فتح باب هذه الفتنة أبداً مرة ثانية ، بل والعمل على غلقه إلى الأبد . فالذي يرى أشلاء الأبرياء ممزقة على أسفلت الشارع ، والذي يرى جثث السائحين المستأمنين والذين لم تسنح لهم فرصة من قبل للسماع عن الإسلام ولادعوة نبيه عليه السلام ، ولا مقام الله عز وجل والتعرف عليه بأسمائه وصفاته كما هي طريق القرءان ، فالذي يرى بعينيه جثثهم مقطعة بين أسياخ الحافلات وقد حُرِموا بهذه الجريمة من حق المعرفة وحُرِموا فرصتهم في الاختيار بهذه الطريقة ، سيقتنع أشد ألف مرة بفظاعة الفِعلة من مجرد قراءته لسطورٍ وكلمات مجردة .

ولهذا النهج سوابقه الحضارية الناجحة ، فهذا عين ما قامت به ألمانيا الموحدة بعد انهيار جدار برلين , إذ فتحت أرشيف أمن الدولة (شتازي) لكل مواطن ليتفقد ملفاته السرية التي سجلها له هذا البوليس ومنها التنصت على مكالماته والفيديوهات المسجلة لعلاقاته وما إلى ذلك . ليرى كل فرد من أبناء الشعب الألماني بعينه ، أبعاد الجريمة التي كانت تنتهك كل محارمه باسم الحفاظ على أمن البلاد من المؤامرات ، وإحباط المقاصد المخربة ، وما إلى ذلك من دعاوى الطغيان الفاشلة . ولتُقطع طريق العودة تماماً على كل من بقيت بصدره بقايا حنين لأحلام الشيوعية الكاذبة . ولتتعلم عوام الأجيال الناشئة خلاصة التجربة المريرة التي مرت بأوطانهم ، ولتتضح أمام أعينهم أخطاء الذين سبقوهم فلا يكرروها . وأن ينزل هذا الوثائقي للتحميل المجاني على الشبكة المعلوماتية ، وأن يُنشر مُقترناً بالكتيب المبسط في مكتبة الأسرة الصيفية بسعر رمزي , لنشر هذه الثقافة بين أكبر قطاع من النشء . لأن الأجيال الجديدة هي التي إما ستحمل هذا الفكر ، أو ستواجهه . وجوهر الإدارة (إن كان للفظ معنى) , هو المبادرة والاستباقية من الآن ، وهكذا ومن ذات المنطلق الحضاري ، سنعرض للناس التسجيلات الخاصة بتدريبات هذه الجماعات , واجتماعاتهم في المعتقلات، وكيف بدأ الأمر بخلل عقدي بسيط صاحبه قمع أجهزة الدولة بادئ ذي ، وإذا به ينتهي بكل هذه الدماء والشرور مع تعليق صوتي بسيط كنهج برنامج العلم والإيمان لمصطفى محمود . فتلك هي الدروس التي تكبدنا فيها تكاليف باهظة ، من أرواح ، ومن عقودٍ من عمر الوطن . فليس من حق جيل أن يشطبها ، ولا حتى أن يهمل في بيان عثراتها وأخطائها ، وإلا ستتكرر ، ونكون نحن سبب الجريمة حينها ، 6. وألا يكون الأمر قافلة دعوية واحدة ساعة الأزمة وبعد فوات الأوان ، 7. وألا تتم مخاطبة القبائل التي لاحيلة لها في الأغلب بل مخاطبة المقاتلين أنفسهم ،

علما بأنه من أفضل صور التعاون ما بيننا وبين دول الأخوة في الربيع العربي , هو ذلك الأرشيف الأمني المتفوق بأمن الدولة بمصر . فبعد أن تنتهي دراستنا للجوانب الشرعية لهذا الأرشيف , وبعد أن تُثرَىَ تجربتنا لمعالجة هـذه الآثار السلبية ، لنصَـدِّر للدول الشقيقة هذه التجربة الثرية بحلولنا لهذه المشاكل ولنستقدم منهم الدعاة والكوادر السياسية لنعلمهم هنا بمصر ليعودوا فيواجهو المخاطر التي نشاهدها أنا وأنت على شاشات وكالات الأنباء العالمية ، من تغول التيار الجهادي والعنفي بليبيا وبتونس ثم بالجزائر حتى من قَبل ثورات الدول العربية فالأمن القومي لأمة ما , يتجاوز بكثير حدودها الجغرافية ويبدأ من الأمم المجاورة (انظر لعظيم الاهتمام ، والدعم الذي بلا حدود ، واللذان توليهما دول الغرب لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي) . ولاداعي لأن نترك السرطان يتغول ويكبر ويحشد أتباعا مضللين كل يوم ثم يأتي اليوم الأسود الذي يصلون فيه للحكم ويقاتلون إخوانهم (كما هي البوادر بليبيا اليوم وكما هي الحال الواقعية الآن واليوم بالصومال بين المحاكم وشباب المجاهدين) . فلابد من إعداد رؤية (مصرية - عربية شاملة) لمواجهة هذه الأفكار ووضع الحلول الإستراتيجية الشاملة وبعيدة الأجل من الآن وفورا , والتنسيق مع الأخوة بالبلاد العربية فورا (سواء القائمين على الفكر السلفي السلمي ، أو الحكومات نفسها ) ولابد من دراسة فكر القاعدة وما يسمى بالسلفية الجهادية دراسة متأنية جدا وشديدة العمق , وتنـزيل كافة فيديوهاتهم وكتبهم وأفكارهم من الشبكة المعلوماتية ودراستها دراسة شاملة لتكوين صورة عن منابع هذا الفكر , ثم رسم سياسة مواجهة شاملة آخر خطوة فيها هي الحل الأمني الأحمق الأخرق . ثم الخطوة الثالثة دراسة كافة الجماعات الموجودة على حدودنا داخل فلسطين : جيش الإسلام , جيش جُلجلة .. الخ , لأنها الجماعات العاملة على حدودنا واتصالهم ببعض الجماعات المصرية داخل شمال سيناء متيقن منه ومفهوم ، ثم الاشتراك مع مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية المخلصة مثل التي يقوم عليها الاستاذ المسلماني والاستاذ ضياء رشوان وأفكار العالم الجليل دكتور جلال أمين مؤرخ الاقتصاد المصري بالجامعة الأمريكية والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي والخبير الاقتصادي محمود عمارة ولابد أن تُكَوَّنَ لجان متخصصة لدراسة هذه الأفكار لتصل لرؤى كاملة تقدمها لمتخذي القرار ، فلابد أن تبدأ المواجهة من المنطلق الشرعي وليس السياسي أو الأمني.

هي دروس التاريخ .... ، دروس التاريخ التي لا تُقدر بثمن ، ولاقيمة لها في بلاد العرب المفرطين . والذي يُطالع عقودا طوال من برنامج تجربة أمريكيةamerican experience والذي تنتجه قناةpbs ، لَيَرى بعينيه كيف تُكرس الأمم العظمى جهدها ومواردها ووقتها لتُعَلِّمَ أبناءها دروس التاريخ بكل عناية . ولرأى المرء القادة العظام سواء في الجيوش أو حتى منظمات الأعمال ، أو رؤساء دولهم ، يخرجون على الناس ليعترفوا ودون مواربة ، بأخطائهم حتى لاتكررها الأجيال الوليدة . ولتأسَّفَ على رعونتنا نحن مـع هذه الدروس التي لا تقـدر بثمن . ولكم ضيعنا من التجارب المصرية !!. أنت لن تستطيع أبداً إحياء الذين قتلتهم هذه الجماعات من الأبرياء (وهي خسارة لا تُوصف) , ولا شباب هـــذه الجماعات نفسها والذين ذهبت حيواتهم سُدى (وحيواتهم شئ جدير بأن يُذكر رغم أخطائهم) ، و ترملت نساؤهم بالحياة (ومعاناة نساؤهم شئ حقيق بأن يُذكر) ويُتِّمَ أطفالهم وهم بالمعتقلات (وطفولة أبنائهم البريئة شئ جدير بأن يذكر) ، ولا تجنيب الناس ما جرَّه كل ذلك عليهم من تضييق وإطلاق اليد البوليسية ، وما ترتب عليه مـن كبت وقمع ، وإفساد للحياة السياسة وتضييع للحقوق الإنسانية (والحرية والحقوق كلها أشياء جديرة بأن تُذكر) . لكنك تستطيع ألا تشارك في الجريمة ، بألا تُضيِّع مثل هذه التجربة بكل زخمها ، وويلاتها هكذا كأنها ما كانت .

ومن الذي له الحق في تضييع تجربة خاضها وطن بأكمله وذاق مراراتها ، ونكايات علاجات فاشلة لها ، اقتطعت مليارات من قوت شعبه البائس (ميزانية أمن الدولة) ، ليُنفقها فريق من المجرمين على إجراءات قمعية لم تتجاوز طمر الكارثة لبُرهة ، واقترنت بإهمال غليظ وتعامٍ مُتعمَّد عن جذور المأساة ، ثم هاهي تطل علينا من جديد وقد تطورت تطوراً كبيرا أثناء كمونها ، وتعلمت تكتيكات جديدة ، وارتوت بأحقاد وومرارات للأسف بعضها محق . فوالله لهي جريمة أخرى (تضييع هذه الدروس على جسامتها) تماثل جسامة الجريمة الأولى ، وتسوقنا خطوة بخطوة تجاه نفس الأخطاء والمصير . والذي لايتعلم الدرس من أول مرة , يتكرر له الدرس أعنف وأقسى حتى يتعلم .

2 نعم ، لقد دفع هذا الشعب الذي هو أتعس شعوب المنطقة ، ثمن أرشيف أمن الدولة من خاصة ماله ، ومن عمره ، ومن معاناته ، وتقييد حريته ، وانتهاك حرماته وخصوصياته . ولذلك هذا الشعب هو مالك ذلك الأرشيف من ألفه إلى يائه ، لاالرئيس فلان ولارئيس المخابرات علان . فأمسى من حقه ومن حق أبنائه أن يتعلموا خلاصة التجربة المريرة هذه بكل أخطائها . وإلا .....! وإلا : يكون من بحوزته هذا الأرشيف الآن لصا أضاف إلى سرقات من قبله ، وهاضما للحقوق أضاف لغبن وهضم من سبقه .

لعلك تتذكر معي أن وجود الإنسان مؤسس ومن لحظته الأولى على العلم كما دلت سورة البقرة الكريمة الماجدة ، فهل نبادر نحن أم نترك للأعداء القياد ؟ وإلا انقلبت الموازين وأتي الأعداء لينسقوا هم مع كل أمة منفردة , ولإيماني بذكائك فأنت تفهم الباقي

صرخة المظلوم شهاب

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:12

دستور مصر 2012 الجديد النسخة الأصلية من دماء شباب الثورة وشعب مصر

نعرض بالأدلة على الأخطاء المميتة بنص الدستور الجديد فهو نسخ للقديم أداة صانعة الطغاة لسنا ضد النسخ نعلم جهل مصر ولكن نريد نسخ جيد على أساس نحن الشعب الوحدة أساس قوتنا دون مذاهب أو أحزاب أو تفرقة نحن الشعب حرية وكرامة وشرف الوطن مصر ومصر فقط أسم للدولة فمثلا: 1. نص نحن جماهير شعب مصر يدل على النظام الجديد الجميع يتهم الجميع بألقاب وهذا معنى جماهير والصح نحن الشعب ويكفي مصر أسم للدولة 2. بدلاً من ويعمق التعددية السياسية والحزبية والتصحبح ويعمق حرية الرأي والكرامة والشرف ووحدة الوطن مصر 3. مصر دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ديانتها الأسلام حسب القرآن والسنة قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون و حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية له شروط هي أن يكون المواطن قد أخذ حقه كاملا من الدولة من الكرامة والشرف والعدل والمساواه والحرية والمأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم ويعرف أن عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن. بأثناء تطبق حد الله في كل الأوقات على ممثلي الدولة جميعهم وهم الحكومه والتي يجب تطبيق عليهم أولاً حدود الله قال تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. وكل مصري الأصل من أب وأم بشرط أن لايحمل جنسية أخرى دون الغير يحق له بالترشح لمنصب الرئاسة كرئيس محتمل لمصر أو غيره دون شرط أو قيد لفترة رئاسية 4 سنوات فقط بحد أقصى فترتين فقط في حياته. 5. يحدد عدد 2 من كل محافظة للترشيح بالأنتخاب بمجلس الشعب وينتخب محافظ لكل محافظة وتكون الشرطة لكل محافظة مستقلة تخضع لرقابة الأمن القومي للكشف عن الفساد بها 6. تلغى الألقاب القديمة أو داخل الدولة وتقوم الحكومه بخدمة الشعب وتستبدل مسمى وزير بمسمى سكرتير مثلا سكرتير الدفاع سكرتير التعليم سكرتير الأمن القومي وهكذا كما تلغى كلمة الحصانة عن أي شخص يعمل لدى الحكومة أياً كان فالكل جميع سواسية أمام القانون المخطأ منهم يوفف عن العمل فورا حتى تنتهي محاكمته وتخضع الحكومة للأمن القومي للرقابة وكشف المنحرفين منهم والفساد والقبض عليهم فوراً وتقديمهم للمحاكمة والقصاص من قاتلي الشعب والطغاة وملاحقتهم وعدم التفاوض معهم فأنهم مجرمين. 7. أعادة تحديد الأجور الأدنى والأعلى على أن تحقق عدالة أجتماعية لكل الشعب بما فيهم الرئيس والحكومة وأولهم القضاء. 8. تمنع الطغاة والظالمين والدعارة وقتلة الشعب والفلول من ممارسة العمل السياسي أو الحكومي مدى الحياة وملاحقتهم فضائبا وتنفيذ القصاص فيهم وفي الفساد خونة الشعب. 9. تلغى اجهزة الأعلام والدعارة وتحول المنشأت الحكومية للأبحاث العلمية ويكتفي بالأعلام المستقل ذوي التمويل الذاتي أو الخاص على أن يخضع للرقابة الأمن القومي والأزهر للكشف عن الفساد بأجهزنه ورقابته. 10. تأمين كل أملاك الشعب من الملاك غير المصريين وكذلك أرجاع ثروة الشعب المنهوبة ومحاكمة المفسدين والقصاص منهم. 11. تابع المرجع النظام المانع للطاغية للأبد:- 12. https://www.facebook.com/notes/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D9%81%D9%8E%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%AF%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92-%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%91%D9%8F-%D8%AD%D9%90%D8%B2%D9%92%D8%A8/166227246763325 13. المراجع: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون - صدق الله العظيم وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. صدق الله العظيم والسبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. وقال تعالى‏: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

لماذا هذه المقدمة لأن أصبح الأسلام فكرة لدي من هب ودب يريد تطبيفها على المسلمين حسب فكره وليس حسب القرآن والسنة حيث لكل حزب أفكاره الخاصة به وأصبح ينطبف علينا قول الله فينا قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم وهذا لسبب بعدنا عن الأصل حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولكن مايحدث في هذا العصر هم الذين فرقوا دينهم مثل أختراعات العصر وفكر أهل الكتاب سلفيون وهابيين سنيين شيوعين صوفيين أخوانيين وبطخيين يعني كما يذكر القرآن اليوم لافرق بين المسلمين واليهود المذاهب عند الأثنين وهذا سبب إستحالة الأعتصام بحبل الله مع أن العكس عند غيرهم المرجع بالآخر تحت عنوان الفرق الدينية http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 أو الهيكل
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Divisions_of_Islam_ar.png أي المسلمين الآن هم الخاسرون لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب القرآن واضح لن يذكر أحزاب ولا مذاهب ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام والأسم واحد مسلم فقط دون ملحقات يعني إذا ألحق بأخواني أو أشعري أو شيعي أو بطيحي فنقول له أنت كافر ليس بمسلم وأحذروا من أن الكثير يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم كفر مثل السعودية يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم وهابيه ومصر جعفرية أي مثل الشيعة وحاليا صراع بين الصوفية الأخوان والأشعرية الأزهر سابقا الجعفرية والسلفية وهلم جر.

والسلام على من أتبع الهدى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ونذكركم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. وقوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... نحن الشعب.. فوق الجميع.. الحكومة والوطن.. يعمل لصالح الشعب.. لاقيمة بوطن بدون مواطن فالشعب يقيم الدولة وليس العكس قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=170242733028443 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

http://www.youtube.com/watch?v=1K14Qk1QS2A

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F5rYh1VRR1U

https://www.youtube.com/watch?v=4MOq4MKIDo0&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=NgWbGR75OgI يا شعب ناسى كل حاجه .. علشان يتابع ماتش كوره .. يا شعب...فاضى للسذاجه .. 20 قتيل فى نص فوره .. يا شعب حلمه يكون مهند ...

شوف كام مُجند ع الحدود .. فارقوا الحياه ملهومش ذنب .. وانت واخدلك الف جنب .. عشان تشوفلك تمثيليه .. و النت عندك بالحيـــاه ... بكره تموت وملكش ديّه .. يا شعب تافه .. انتبااااااااااه http://www.youtube.com/watch?v=z_UTvgsdIi4

http://www.youtube.com/watch?v=W5J4mTDZ0eU&feature=related

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:26

لا للدكتاتور الجديد

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:57

كثير جدا ستة اشهر تكون خربت