يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.
ال حيختار الرقباء مجلس الشورى لكن ال حيمضي قرار التعين رئيس الجمهوريه موافق
يجب أن تعين السلطة القضائية أفراد من صفوفها رؤساء للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى.
المادة : (202) : بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى .
تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.
بالفعل مادة سيئة ( نامل فى تعديلها )من الممكن الاختيار من المجلس ليس الموافقة
اللهم صلى على النبى .. الهيئات الرقابية تراقب الرئيس .. والرئيس هو الذى يعين رؤسائها .. ادينى عقلك
Sami Bakir
ازاي تبقي الهيئات الراقابية مستقلة و يعينها رئيس الجمهورية , اين الاستقلال في ذلك ؟ , و لماذا مجلس الشوري و ليس مجلس النواب ؟ الحقيقة مادة سيئة جدا و من المواد اللي بسببها يرفض الدستور كله و كان لازم اعادة و تحديد الية اخري محترمة لتعين رؤساء الهيئات الرقابية
Heema Keemo
يا حلاوة .. يعني الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي هي بمثابة العين البصيرة للبرلمان حتى يحاسب الحكومة والرئيس على أساسها ... يتم تعيين رؤسائها من الرئيس نفسه ؟؟؟ ههههههههههه يعني أنا إللي أعين المراقب إللي جاي يفتش عليا ويحاسبني ؟؟ ... إيه العبل والتخلف ده يا عاااااااااااالم ؟؟ سوف أرفض الدستور بالكامل بسبب هذه المادة + المادة 197 بتاعة موازنة الجيش
Fawzy Hassanein
ازاى هيئات رقابية على الاجهزة التنفيذية وتعين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية