تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:15

ازاي تبقي الهيئات الراقابية مستقلة و يعينها رئيس الجمهورية , اين الاستقلال في ذلك ؟ , و لماذا مجلس الشوري و ليس مجلس النواب ؟ الحقيقة مادة سيئة جدا و من المواد اللي بسببها يرفض الدستور كله و كان لازم اعادة و تحديد الية اخري محترمة لتعين رؤساء الهيئات الرقابية

Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

يا حلاوة .. يعني الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي هي بمثابة العين البصيرة للبرلمان حتى يحاسب الحكومة والرئيس على أساسها ... يتم تعيين رؤسائها من الرئيس نفسه ؟؟؟ ههههههههههه يعني أنا إللي أعين المراقب إللي جاي يفتش عليا ويحاسبني ؟؟ ... إيه العبل والتخلف ده يا عاااااااااااالم ؟؟ سوف أرفض الدستور بالكامل بسبب هذه المادة + المادة 197 بتاعة موازنة الجيش

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:58

ازاى هيئات رقابية على الاجهزة التنفيذية وتعين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية

Wael Fathy

16 سبتمبر 2013, الساعه 10:30

ليه يعينهم رئيس الجمهوريه فين الاستقلال

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:50

تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:36

ال حيختار الرقباء مجلس الشورى لكن ال حيمضي قرار التعين رئيس الجمهوريه موافق

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 5:0

يجب أن تعين السلطة القضائية أفراد من صفوفها رؤساء للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى.

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:16

المادة : (202) : بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى .

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:54

تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.

Aborwan Aly

14 ديسمبر 2012, الساعه 12:24

بالفعل مادة سيئة ( نامل فى تعديلها )من الممكن الاختيار من المجلس ليس الموافقة

Aborwan Aly

14 ديسمبر 2012, الساعه 12:23

بالفعل مادة سيئة ( نامل فى تعديلها )

Mobinil Hosam

13 ديسمبر 2012, الساعه 13:51

نعم ماشي نعم

Eslam Saeed Mohamed

13 ديسمبر 2012, الساعه 5:35

اللهم صلى على النبى .. الهيئات الرقابية تراقب الرئيس .. والرئيس هو الذى يعين رؤسائها .. ادينى عقلك