للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
Eslam Saeed Mohamed
اللهم صلى على النبى .. الهيئات الرقابية تراقب الرئيس .. والرئيس هو الذى يعين رؤسائها .. ادينى عقلك
أضف ردك الآن !
Eslam Saeed Mohamed
اللهم صلى على النبى .. الهيئات الرقابية تراقب الرئيس .. والرئيس هو الذى يعين رؤسائها .. ادينى عقلك