للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Galaa
يجب أن تعين السلطة القضائية أفراد من صفوفها رؤساء للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى.
أضف ردك الآن !
Mohamed Galaa
يجب أن تعين السلطة القضائية أفراد من صفوفها رؤساء للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى.