تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:15

ازاي تبقي الهيئات الراقابية مستقلة و يعينها رئيس الجمهورية , اين الاستقلال في ذلك ؟ , و لماذا مجلس الشوري و ليس مجلس النواب ؟ الحقيقة مادة سيئة جدا و من المواد اللي بسببها يرفض الدستور كله و كان لازم اعادة و تحديد الية اخري محترمة لتعين رؤساء الهيئات الرقابية

Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

يا حلاوة .. يعني الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي هي بمثابة العين البصيرة للبرلمان حتى يحاسب الحكومة والرئيس على أساسها ... يتم تعيين رؤسائها من الرئيس نفسه ؟؟؟ ههههههههههه يعني أنا إللي أعين المراقب إللي جاي يفتش عليا ويحاسبني ؟؟ ... إيه العبل والتخلف ده يا عاااااااااااالم ؟؟ سوف أرفض الدستور بالكامل بسبب هذه المادة + المادة 197 بتاعة موازنة الجيش

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:58

ازاى هيئات رقابية على الاجهزة التنفيذية وتعين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية

mohamed sleem

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:47

مطلوب امعان العقل ..فعندما يعين الرئيس رئييس الهيئة المستقلة لمجلس الشورى حرية الموافقة او الرفض ..اذا ما المشكلة؟؟؟ المشكلة عندما يرفض المجلس ما الخطوة التالية؟؟الاجابة يعين الرئيس مرة اخرى ويجب ان يوافق المجلس ...المحصلة النهائية هي ان الذي سيتم تعيينة يكون بالتوافق بين مجلس الشورى والرآسة ..اذا اين الدكتاتورية؟؟؟يجب ان يتناغم قرار الرئيس مع قرار المجلس ويتم الاتفاق ...تمام كدة؟؟ولا اعيد تاني ؟؟؟؟؟

Ali Elsoradei

منذ 3 دقيقة

اول كلمه في الماده تسقط استقلاليه الاجهزه دي

Doaa Yousry

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:4

الرئيس له صلاحية التعيين فقط ، وانما الرؤساء (الهيئات والاجهزة) يتعاملون اساسا مع مجلس الشوري وهو الذي يحاسبهم ، ايضا يسلم رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية تقاريرهم لمجلس الشوري وليس للرئيس، أي أن الرئيس ليس من مصلحته أن يعين من هو فاسد أو تابع له لوجود مجلس الشوري المنتخب الذي سيحاسبهم

mamado sheva

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

ليس بهذه الماده ما يدل علي استقلالية هذه الهيئات و كيف يعين الرئيس من هم من مختصون بمراقبته ومراقبة السلصه التنفيذيه ومؤسسات الدوله

d Egypt

7 ديسمبر 2012, الساعه 12:14

ازاى هيئات رقابية على الاجهزة التنفيذية وتعين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية

Abd Elsalam Mahmoud

منذ 18 دقيقة

كان المفروض ان يتم تشكيل روسائ الهيئات الرقابية و الهيئات المستقلة بالانتخاب المباشر الحر من داخلها و يتم عرض النتيجة على الريئس للتصديق على النتيجة النهائية . ( وكذلك يضمن لها الاستقلالية )

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:36

مادة غير مقبولة -- رئيس السلطة التنفيذية لا ينبغي أن يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي ستراقب أداء السلطة التنفيذية ومجلس النواب كجهة رقابية علي الحكومة لهو الاولي من مجلس الشوري

Ahmed Refai

10 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

ازاي تبقي الهيئات الراقابية مستقلة و يعينها رئيس الجمهورية ,

Medhat Ezat

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:30

كيف لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز الذي سيراقب علية هو نفسة استقيموا يرحمكم الله

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:16

المادة : (202) : بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى .