للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mamado sheva
ليس بهذه الماده ما يدل علي استقلالية هذه الهيئات و كيف يعين الرئيس من هم من مختصون بمراقبته ومراقبة السلصه التنفيذيه ومؤسسات الدوله
أضف ردك الآن !
mamado sheva
ليس بهذه الماده ما يدل علي استقلالية هذه الهيئات و كيف يعين الرئيس من هم من مختصون بمراقبته ومراقبة السلصه التنفيذيه ومؤسسات الدوله