تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed sleem

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:47

مطلوب امعان العقل ..فعندما يعين الرئيس رئييس الهيئة المستقلة لمجلس الشورى حرية الموافقة او الرفض ..اذا ما المشكلة؟؟؟ المشكلة عندما يرفض المجلس ما الخطوة التالية؟؟الاجابة يعين الرئيس مرة اخرى ويجب ان يوافق المجلس ...المحصلة النهائية هي ان الذي سيتم تعيينة يكون بالتوافق بين مجلس الشورى والرآسة ..اذا اين الدكتاتورية؟؟؟يجب ان يتناغم قرار الرئيس مع قرار المجلس ويتم الاتفاق ...تمام كدة؟؟ولا اعيد تاني ؟؟؟؟؟