تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:36

مادة غير مقبولة -- رئيس السلطة التنفيذية لا ينبغي أن يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي ستراقب أداء السلطة التنفيذية ومجلس النواب كجهة رقابية علي الحكومة لهو الاولي من مجلس الشوري