يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
مادة غير مقبولة -- رئيس السلطة التنفيذية لا ينبغي أن يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي ستراقب أداء السلطة التنفيذية ومجلس النواب كجهة رقابية علي الحكومة لهو الاولي من مجلس الشوري
Al-Sayed Issa
مادة غير مقبولة -- رئيس السلطة التنفيذية لا ينبغي أن يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي ستراقب أداء السلطة التنفيذية ومجلس النواب كجهة رقابية علي الحكومة لهو الاولي من مجلس الشوري