للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
d Egypt
ازاى هيئات رقابية على الاجهزة التنفيذية وتعين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية
أضف ردك الآن !
d Egypt
ازاى هيئات رقابية على الاجهزة التنفيذية وتعين بواسطة رئيس السلطة التنفيذية