للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Medhat Ezat
كيف لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز الذي سيراقب علية هو نفسة استقيموا يرحمكم الله
أضف ردك الآن !
Medhat Ezat
كيف لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز الذي سيراقب علية هو نفسة استقيموا يرحمكم الله