تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Abd Elsalam Mahmoud

8 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

كان المفروض ان يتم تشكيل روسائ الهيئات الرقابية و الهيئات المستقلة بالانتخاب المباشر الحر من داخلها و يتم عرض النتيجة على الريئس للتصديق على النتيجة النهائية . ( وكذلك يضمن لها الاستقلالية )