يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
كان المفروض ان يتم تشكيل روسائ الهيئات الرقابية و الهيئات المستقلة بالانتخاب المباشر الحر من داخلها و يتم عرض النتيجة على الريئس للتصديق على النتيجة النهائية . ( وكذلك يضمن لها الاستقلالية )
Abd Elsalam Mahmoud
كان المفروض ان يتم تشكيل روسائ الهيئات الرقابية و الهيئات المستقلة بالانتخاب المباشر الحر من داخلها و يتم عرض النتيجة على الريئس للتصديق على النتيجة النهائية . ( وكذلك يضمن لها الاستقلالية )