يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة : (202) : بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى .
Mostafa Olwan
تقصد موافقة مجلس النواب اللي أغلبيته هتبقى من الحزب الحاكم وهو حزب الرئيس ؟!! .. يعني برضو بنلف فـ نفس الدايرة وهو إن الرئيس وحزبه هم من يعينون المراقبين عليهم !