تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:15

ازاي تبقي الهيئات الراقابية مستقلة و يعينها رئيس الجمهورية , اين الاستقلال في ذلك ؟ , و لماذا مجلس الشوري و ليس مجلس النواب ؟ الحقيقة مادة سيئة جدا و من المواد اللي بسببها يرفض الدستور كله و كان لازم اعادة و تحديد الية اخري محترمة لتعين رؤساء الهيئات الرقابية