تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث منذ 14 دقيقة


Doaa Yousry

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:4

الرئيس له صلاحية التعيين فقط ، وانما الرؤساء (الهيئات والاجهزة) يتعاملون اساسا مع مجلس الشوري وهو الذي يحاسبهم ، ايضا يسلم رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية تقاريرهم لمجلس الشوري وليس للرئيس، أي أن الرئيس ليس من مصلحته أن يعين من هو فاسد أو تابع له لوجود مجلس الشوري المنتخب الذي سيحاسبهم