تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heema Keemo

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

يا حلاوة .. يعني الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي هي بمثابة العين البصيرة للبرلمان حتى يحاسب الحكومة والرئيس على أساسها ... يتم تعيين رؤسائها من الرئيس نفسه ؟؟؟ ههههههههههه يعني أنا إللي أعين المراقب إللي جاي يفتش عليا ويحاسبني ؟؟ ... إيه العبل والتخلف ده يا عاااااااااااالم ؟؟ سوف أرفض الدستور بالكامل بسبب هذه المادة + المادة 197 بتاعة موازنة الجيش