يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
يا حلاوة .. يعني الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي هي بمثابة العين البصيرة للبرلمان حتى يحاسب الحكومة والرئيس على أساسها ... يتم تعيين رؤسائها من الرئيس نفسه ؟؟؟ ههههههههههه
يعني أنا إللي أعين المراقب إللي جاي يفتش عليا ويحاسبني ؟؟ ... إيه العبل والتخلف ده يا عاااااااااااالم ؟؟
سوف أرفض الدستور بالكامل بسبب هذه المادة + المادة 197 بتاعة موازنة الجيش
Heema Keemo
يا حلاوة .. يعني الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي هي بمثابة العين البصيرة للبرلمان حتى يحاسب الحكومة والرئيس على أساسها ... يتم تعيين رؤسائها من الرئيس نفسه ؟؟؟ ههههههههههه يعني أنا إللي أعين المراقب إللي جاي يفتش عليا ويحاسبني ؟؟ ... إيه العبل والتخلف ده يا عاااااااااااالم ؟؟ سوف أرفض الدستور بالكامل بسبب هذه المادة + المادة 197 بتاعة موازنة الجيش