للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
ال حيختار الرقباء مجلس الشورى لكن ال حيمضي قرار التعين رئيس الجمهوريه موافق
أضف ردك الآن !
Yasser Drwish
ال حيختار الرقباء مجلس الشورى لكن ال حيمضي قرار التعين رئيس الجمهوريه موافق