تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 66 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:54

تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.