للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 66 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmad Abulhamd
تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.
أضف ردك الآن !
Ahmad Abulhamd
تستبدل النواب بالشورى. لأنه رئيسهم.فإذا لم نستأمن النواب على رئاسته للرقابية: فيجب ألا نستأمن رئيس الهيئة الرقابية على مرؤوسيه.