مادة (201)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 9:35 ص
(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .
مادة (201)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم اإلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
¶
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحددنظمه القانون .
مادة (201)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية ، وتنشر على الرأى العام) على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم اإلى رئيس الجمهورية و مجلسي النواب برلمان، ويجب على المجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
¶
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
¶
وكل ذلك على النحو الذى يحددنظمه القانون .
¶
مادة (201)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الىدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
¶
وعلى المجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ حيالها الإجراء اللازممناسب حيالها فى مدة لا تجاوز تسعين يوماًستة أشهر من تاريخ ورودها إليه . وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
¶
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنيختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيامكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
¶
وكل ذلك على النحو الذى يحددنظمه القانون .