تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (201) 122 تعليق

(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Dukë Hosni

14 سبتمبر 2012, الساعه 16:2

تسعون بوما مدة طويلة جدا، هذا ترسيخ لعدم الاعتراف بقيمة الوقت، واستهانة بمصالح الدولة .

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:9

يجب استثناء التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأمن القومي من شرط العلانية

Yaser Habib

15 سبتمبر 2012, الساعه 0:20

يتعين اضافة عبارة الا التقارير المرتبطه بالامن القومى والتى ينص قانون الجهاز عليها.(او التى تتعارض مع قوانين قائمه هدفها حماية الاقتصاد القومى كقانون سرية الحسابات205 فى البنوك)

Nader Alhassan

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:24

يعنى عملتوا مجلس وطنى لكل شىء من المحاسبات للاعلام ....وتركتوا مهازل البناء والعمران ووقوع المبانى على الناس وفساد المحليات والبناء على الارض الزراعية وغيرها بلدنا هى البلد الوحيد الذى ليس لمهندسيه قيمة ولا معنى كل واحد يقدر بنفوذه وماله يخترق كل قواعد الهندسة بكافة انواعها الهندسة هى اساس الفساد او العمران المطلوب انشاء هيئة مركزية حكومية مرجعيه تختص باصدار المخططات العمرانية وتراخيص البناء والهدم واعتماد المواصفات الهندسية والعلمية بجميع تخصصاتها واستخلصوا هذه السلطات الفنية من المحليات والوزارات وهذه الهيئة يكون فيها اعضاء من نقابات المهندسيين والعلميين والكيميائيين والتطبيقيين واجهزة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والصناعية وتحكم قراراتها الاصول الفنية والعلمية وليس المجاملات والسياسات التى تريد كسب شعبية وهمية على اكتاف الجهل وتخطى ابسط الاصول الهندسية والعمرانية وهذا احد اهم اهداف البشرية وهو عمران الارض الاقتراح هو "المجلس الوطنى للعمران والهندسة والمواصفات"

Mohamed Elmenshawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:6

يجب ان تنشر على الشعب بعد مناقشتها بالمجلس حتى يعلم الشعب ووجود الشفافية عدا المتعلقة بالامن القومى

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:7

ثلاثون يوما كفاية جدا

Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:48

لم يذكر في الدستور (مادة) تختص باتخاذ (القرارات الاستثنائية في الاحوال الاستثنائية والطارئة) لم يذكر الدستور (مادة) للرقابة والتدخل السريع العاجل الاستثنائي (لحماية الامن القومي) ضمن الهيئات "المستقلــــــــــــة" اين جهاز المخابرات واختصاصاته وتباعيته ورقابته؟ اين [[مجلس الدفاع والامن القومي]] ضمن الاجهزة المستقلة ما هو مجلس الدفاع والامن القومي؟......هو (المجلس الذي يتخذ قرارات مشتركة, فيما يخص موضوعات محددة دستوريا كالحرب وميزانية القوات المسلحة + اتخاذ القرارات المتصلة "بادارة حالة الطوارئ والاستثناءات")......فلكل سلطة مستقلة وظيفة وقرارات روتينية "محددة" في الظروف والاحوال العادية , قد ينفرد رئيس تلك السلطة باتخاذ تلك "القرارات" ويتحمل مسؤليتها ....الا انه في ((الحالات الطارئة والاستثنائية)) الخارجة عن البرنامج الانتخابي والاختصاصات الدستورية [[كحالة الحاجة الي اقالة النائب العام, وتعارض سلطة تنفيذية مع سلطة قضائية]].....فغير مسموح بتغول احداهم علي الاخري ولا ان يتخذ وينفرد (رئيس الجمهورية) بالقرار......ولكن ما يحدث "فقط" ...هو اعتبار ان هذا القرار (((استثنائي))) وتؤل سلطة تقريره الي [[مجلس الدفاع والامن القومي]]......طب ممن يكون هذا المجلس , حتي لا يكون سلطة مستبدة فوق كل السلطات ونستبدل "مشكوك فيه باخر مشكوك فيه".....يتكون من {{رئيس جمهورية + رئيس مجلس شعب + رئيس مجلس شوري + رئيس وزراء + وزير دفاع + رئيس جهاز مخابرات + رئيس مجلس اعلي للقضاء}}...وهو بهذا التشكيل يتضمن 3 سلطات منتخبة + 3هيئات قضائية مستقلة + سلطة معينه وهي (رئيس الوزراء) وهو قيد رقابة تختلف عن السلطة التي تعينه!....(الهيئات المستقلة, يجب تحديد مستوي استقلالها في الدستور مضاف اليها سلطة رقابتهم ومحاسبتهم المخالفة لسلطة تعينهم او اختيارهم)........هذا المجلس {{السيادي}} لا تخرج منه "قرارات فردية" بل هو مشاركة في اتخاذ القرار وليس صنع القرار وفقط! ..ولكل معارض من اعضائه لاي قرار (حق اعلان معارضته علي الشعب)......فاذا مثلا اتفق الجميع علي مخالفة الدستور الاستثنائية الموقتة (بعزل النائب العام)....نفذ القرار علي الجميع حتي ولو مخالف لنص دستور يحصن "النائب العام" ولو قرر هذا المجلس (اغتصاب او انتقاص او تجميد اي حق دستوري لاي "مواطن" بصفة مؤقتة لاسباب يراها , نفذ القرار)!! .......هذا المجلس لا يترك ((قرار الحرب لاي رئيس منفرد) علي زعم انه بالتأكيد سيستشير "القوات المسلحة"....فليست الرقابة والحماية والوقاية بفرض الاستشارة ولكن [[بالقرار الجماعي]]........من خلال مثل هذا (المجلس الاداري لاي ازمة طارئة) تحصن الدولة من تغول اي فرد او اي سلطة او اي حزب , لما لهذا المجلس من القدرة علي [[اتخاذ قرارات استثنائية مؤقتة تراجع لاحقا في مجلس الشعب لاقرارها والمحاسبة علي نتائجها]].......اما كون الشعب سيفشل في اختيار وانتخاب (ممثليه) والدستور لن يوفر (استقلالية الهيئات السيادية).....فتلك مصيبة اخري تتعلق بارادة الشعب وليس في (النظام)......ملحوظة ان لكل اعضاء هذا المجلس (هيئتهم الاستشارية التابعة والتي لا يجب ولا يمكن ان يتخذ اي منهم قرار مخالف لاجماع هيئته التي يمثلها)..فوزير الدفاع لا يملك الموافقة علي قرار الحرب بدون الرجوع الي القيادة العامة لوزارة الدفاع "مثلا"...ورئيس الوزراء لا يمكن ان يتخذ قرار بتامين (تظاهر) او (مكافحة ارهاب) بدون استشارة او بما يخالف راي وزارة الداخلية.....ولكن كل هؤلاء الاعوان [[لا صوت لهم في القرار الاستثنائي]]......في وجود هذا المجلس تتقلص سلطات "رئيس الجمهورية السلطوية المنفردة" باي حجة تسمي (طوارئ او استثناء) + تتقلص اي (دعوة بحق حصانة ضد ارادة الشعب).....فاين موقع مثل هذا المجلس من هذا "الدستور" واين ضمانات استقلالية تلك الهيئات في هذا "الدستور"؟!

Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:46

لم يذكر الدستور اي ( مادة ) رقابية ...تكلف وتضمن قيام الحكومة , بانشاء قاعدة بيانات اللكترونية كاملة ومكتملة ..تعتمد علي الرقم القومي + خريطة املاك ومشروعات الدولة ...وتتضمن الاسماء والعناوين والاملاك والمؤهلات والوظيفة ... مربوطة مع املاك الدولة من عقارات واراضي وموارد ..وتراقب اي حركة (بيع او شراء او تخصيص او تعمير او تصحير الخ) ...لتتمكن من المحاسبة واثبات الملكية وتاكيد اقرارات الذمة المالية ..ومراقبة الاستيلاء علي المال العام وتخطيط استغلال املاك الدولة الغير (مملوكة او مخصصة للافراد) وتمنع عدم تخصيص او انتفاع (نفس الفرد من اكثر من مورد او دعم او مشروع قومي) ..وتتابع احتكار الخطط الاستثمارية للدولة ....وتضمن معالجة (مشكلة العقود الورقية العرفية , لحركة املاك الدولة والمجتمع , دون رقابة حكومية)........اعتقد ان هذا الواجب من اهم المشاريع القومية الدستورية لقرن زمني قادم!!! فاين هو هذا الواجب الحكومي الدستوري المفروض علي كل الاجهزة الرقابية لتحسين ادائها...والذي التاخير في (تصميمة وتطبيقه) ...فشل حكومي واخلال بمادة دستورية اذا وجدت (تلك المادة المقترحة)

وائل السيد

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:50

انشاء هيئة مستقلة لتحصيل الضرائيب والجمارك يمكنها من محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة ولا يعين رئيسها رئيس الدولة . ويكون لة حق الضبطية القضائية . ويفصل الجهاز عن جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية حتى يتساوى جميع المواطنين فى المحاسبة الضريبية والجمركية

محمود محمد عبد الله

منذ 45 دقيقة

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Nagy Mostafa

13 أكتوبر 2012, الساعه 0:13

يجب ان تنشر على الراى العام فى نفس الوقت الذى تقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب حتى لا نعطى مجالا للشائعات و حتى يكون الشعب على دراية بما يجرى على اعتبار ان تقارير الاجهزة الرقابية موثقة بالادلة الدامغة

Ahmad Elshafiee

13 أكتوبر 2012, الساعه 0:0

بعض لتقارير يجب أن تكون سرية

Gamal Mohammed

11 أكتوبر 2012, الساعه 0:46

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة تقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز ستين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .