(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Yaser Habib
يتعين اضافة عبارة الا التقارير المرتبطه بالامن القومى والتى ينص قانون الجهاز عليها.(او التى تتعارض مع قوانين قائمه هدفها حماية الاقتصاد القومى كقانون سرية الحسابات205 فى البنوك)