تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (201) 122 تعليق

(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Nader Alhassan

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:24

يعنى عملتوا مجلس وطنى لكل شىء من المحاسبات للاعلام ....وتركتوا مهازل البناء والعمران ووقوع المبانى على الناس وفساد المحليات والبناء على الارض الزراعية وغيرها بلدنا هى البلد الوحيد الذى ليس لمهندسيه قيمة ولا معنى كل واحد يقدر بنفوذه وماله يخترق كل قواعد الهندسة بكافة انواعها الهندسة هى اساس الفساد او العمران المطلوب انشاء هيئة مركزية حكومية مرجعيه تختص باصدار المخططات العمرانية وتراخيص البناء والهدم واعتماد المواصفات الهندسية والعلمية بجميع تخصصاتها واستخلصوا هذه السلطات الفنية من المحليات والوزارات وهذه الهيئة يكون فيها اعضاء من نقابات المهندسيين والعلميين والكيميائيين والتطبيقيين واجهزة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والصناعية وتحكم قراراتها الاصول الفنية والعلمية وليس المجاملات والسياسات التى تريد كسب شعبية وهمية على اكتاف الجهل وتخطى ابسط الاصول الهندسية والعمرانية وهذا احد اهم اهداف البشرية وهو عمران الارض الاقتراح هو "المجلس الوطنى للعمران والهندسة والمواصفات"