تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (201) 122 تعليق

(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:46

لم يذكر الدستور اي ( مادة ) رقابية ...تكلف وتضمن قيام الحكومة , بانشاء قاعدة بيانات اللكترونية كاملة ومكتملة ..تعتمد علي الرقم القومي + خريطة املاك ومشروعات الدولة ...وتتضمن الاسماء والعناوين والاملاك والمؤهلات والوظيفة ... مربوطة مع املاك الدولة من عقارات واراضي وموارد ..وتراقب اي حركة (بيع او شراء او تخصيص او تعمير او تصحير الخ) ...لتتمكن من المحاسبة واثبات الملكية وتاكيد اقرارات الذمة المالية ..ومراقبة الاستيلاء علي المال العام وتخطيط استغلال املاك الدولة الغير (مملوكة او مخصصة للافراد) وتمنع عدم تخصيص او انتفاع (نفس الفرد من اكثر من مورد او دعم او مشروع قومي) ..وتتابع احتكار الخطط الاستثمارية للدولة ....وتضمن معالجة (مشكلة العقود الورقية العرفية , لحركة املاك الدولة والمجتمع , دون رقابة حكومية)........اعتقد ان هذا الواجب من اهم المشاريع القومية الدستورية لقرن زمني قادم!!! فاين هو هذا الواجب الحكومي الدستوري المفروض علي كل الاجهزة الرقابية لتحسين ادائها...والذي التاخير في (تصميمة وتطبيقه) ...فشل حكومي واخلال بمادة دستورية اذا وجدت (تلك المادة المقترحة)