(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
يجب استثناء التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأمن القومي من شرط العلانية
Sherif Koura
ان سمعه شخص او كيان لا تقل عن تقاير الامن القومي ان العلانيه لا تتم لا بعد رد جهه التحقيق بوجود دلائل علي ارتكاب المخالفه او الجرم