تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (201) 122 تعليق

(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Dukë Hosni

14 سبتمبر 2012, الساعه 16:2

تسعون بوما مدة طويلة جدا، هذا ترسيخ لعدم الاعتراف بقيمة الوقت، واستهانة بمصالح الدولة .

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:9

يجب استثناء التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأمن القومي من شرط العلانية

Yaser Habib

15 سبتمبر 2012, الساعه 0:20

يتعين اضافة عبارة الا التقارير المرتبطه بالامن القومى والتى ينص قانون الجهاز عليها.(او التى تتعارض مع قوانين قائمه هدفها حماية الاقتصاد القومى كقانون سرية الحسابات205 فى البنوك)

حسن الطاهر الطاهر

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:18

هذا عن الأجهزه والهيئات الرقابيه فماذا عن الهيئات المستقله فهناك هيئات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ومن ثم فلابد من تحديد باب خاص بالهيئات المستقله والتى هى ليست بأجهزه رقابيه وإنما لها دورها الفاعل فى المجتمع المصرى وأرائها وتقاريرها مؤثرة وبقدر من الأهميه فى إرساء مبدأ العداله بين جموع الشعب المصرى ولا تنسوا ما حدث فى قضية الشهيد خالد سعيد ولا ما حدث فى الأموال المهربه

Kareem Hamouda

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:35

فترة تسعون يوما طويلة يجب ان تقل كذلك يجب ان يكون ابلاغ جهات التحقيق بمجرد صدور التقرير و اعلانه

سيد كرار

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:49

مفيش حاجة اسمها امن قومى بلاش عبط تانى خلاص بقى ، ده اسمه امن الحرامى موش الامن القومى ، الامن القومى هو ان الحرامى يتفضح ، والامن القومى هو ان فلوسنا ومقدرات االبلد تبقى مصانة

Muhammad El-Demiry

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:35

90 يووم مدة طويلة جداً و لا يليق بمصر بعد الثورة ان تتاخر المصالح و المحاسبات طوول هذه المدة الفاسدين يستطيع اخفاء كل دليل فى يومين تلاتة مش 90

سمير الصاوى

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:32

يجب استثناء التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأمن القومي من شرط العلانية

Akram Wahba

23 سبتمبر 2012, الساعه 12:40

تسعين يوم كتير اوي لازم يكون اقل من كده بكتير يعني ممكن يكون 25 يوم او 30 يوم

Akram Wahba

23 سبتمبر 2012, الساعه 12:48

تسعين يوم كتير اوي لازم يكون اقل من كده يغني 25 يوم او 30 يوم

Akram Wahba

23 سبتمبر 2012, الساعه 12:52

تسعين يوم كتير اوي لازم يكون اقل من كده 30 يوم مثلا

Ahmed Embaby

23 سبتمبر 2012, الساعه 17:11

بعض التقارير المتعلقة بالامن القومي يجب ان تبقي سرية

السيد ابو حبش

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:12

جميل جدا بس احنا فى عصر السرعةواكمبيوتر و90 يوم مدة طويلة جدا