(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام) ، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
تسعون بوما مدة طويلة جدا، هذا ترسيخ لعدم الاعتراف بقيمة الوقت، واستهانة بمصالح الدولة .
يجب استثناء التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأمن القومي من شرط العلانية
يتعين اضافة عبارة الا التقارير المرتبطه بالامن القومى والتى ينص قانون الجهاز عليها.(او التى تتعارض مع قوانين قائمه هدفها حماية الاقتصاد القومى كقانون سرية الحسابات205 فى البنوك)
هذا عن الأجهزه والهيئات الرقابيه فماذا عن الهيئات المستقله فهناك هيئات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ومن ثم فلابد من تحديد باب خاص بالهيئات المستقله والتى هى ليست بأجهزه رقابيه وإنما لها دورها الفاعل فى المجتمع المصرى وأرائها وتقاريرها مؤثرة وبقدر من الأهميه فى إرساء مبدأ العداله بين جموع الشعب المصرى ولا تنسوا ما حدث فى قضية الشهيد خالد سعيد ولا ما حدث فى الأموال المهربه
فترة تسعون يوما طويلة يجب ان تقل كذلك يجب ان يكون ابلاغ جهات التحقيق بمجرد صدور التقرير و اعلانه
مفيش حاجة اسمها امن قومى بلاش عبط تانى خلاص بقى ، ده اسمه امن الحرامى موش الامن القومى ، الامن القومى هو ان الحرامى يتفضح ، والامن القومى هو ان فلوسنا ومقدرات االبلد تبقى مصانة
90 يووم مدة طويلة جداً و لا يليق بمصر بعد الثورة ان تتاخر المصالح و المحاسبات طوول هذه المدة الفاسدين يستطيع اخفاء كل دليل فى يومين تلاتة مش 90
يجب استثناء التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالأمن القومي من شرط العلانية
تسعين يوم كتير اوي لازم يكون اقل من كده بكتير يعني ممكن يكون 25 يوم او 30 يوم
عبدالله المصري
90 يوم يكون اللصوص سرقوا وخلصوا مهمتهم وهربوا كمان يجب تقليل المدة لاقصي درجة ممكنة حتي تكون الرقابة فاعلة وايجابية