تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 16 تعليق

تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:30

القرآن دستورنا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

amgadmoustafa

منذ 20 دقيقة

ياساتر 90 يوم علشان مجلس النواب يتحرك ويتخذ الإجراء المناسب لتقارير رقابية من المفترض فيها أنها على درجة عالية من الأهمية ؟ لأ وألف لأ . إيه البطء ده بالكتير 15 يوماً وإذا مجلس النواب فى أجازة يرجعوا يشوفوا الموضوع ده تقرير أجهزة رقابية مش هزار . ليه المُـشرع عايز بطء ؟

Aro Wael

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

اتمنى ان يكفل القانون العلنية بعد ثبوت المخالفة و اتخاذ الاجراء القانونى تجاهها

Ahmed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:44

معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب

محمد هاني ابوالنور ابوالنور

24 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

يضاف ..... وتبلغ الاجهزة الرقابية .... وبدون الحاجة الي موافقة اي جهة اخري......سلطات التحقيق

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

موافق

Emad Eldin

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:16

أوافق على الماده

Mlk Saad

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

( وتبلغ الاجهزه الرقابيه النيابة العامه )

حامل المسك

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:18

مصر اسلامية .......... دستورها القرآن

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:51

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)