تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
Bahaa Elsayed
اذا نريد لكل واحد علشان يبدي رايه علي الاقل ساعه الا ان يتم استفتائه وهذا مستحيل نظريا او ان تعرض كل ماده في استفتاء خاص بها وهذا يتتطلب 220يوما علي الاكثر حتي ننتهي من الاستفتاء واكثر من شهريين حتي يتم اعلان النتيجه وهذا مستحيل نظريا ايضا