تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ياساتر 90 يوم علشان مجلس النواب يتحرك ويتخذ الإجراء المناسب لتقارير رقابية من المفترض فيها أنها على درجة عالية من الأهمية ؟ لأ وألف لأ . إيه البطء ده بالكتير 15 يوماً وإذا مجلس النواب فى أجازة يرجعوا يشوفوا الموضوع ده تقرير أجهزة رقابية مش هزار . ليه المُـشرع عايز بطء ؟
اتمنى ان يكفل القانون العلنية بعد ثبوت المخالفة و اتخاذ الاجراء القانونى تجاهها
معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب
يضاف ..... وتبلغ الاجهزة الرقابية .... وبدون الحاجة الي موافقة اي جهة اخري......سلطات التحقيق
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
Basem Hefny
القرآن دستورنا
باسم حفني فراج الجمل
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
Basem Mo7ammad 7efny
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم