تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 16 تعليق

تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmed Belila

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:44

معاقبة و تجريم نشر الاخبار الكاذبه ..يتم معاقبة الجريدة او القناة على الكذب العمد دون الاستناد الى ادلة .ومعاقبة الصحفى او الاعلامى على الاخبار الكاذبة او الكذب العمد على الشعب