تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
amgadmoustafa
ياساتر 90 يوم علشان مجلس النواب يتحرك ويتخذ الإجراء المناسب لتقارير رقابية من المفترض فيها أنها على درجة عالية من الأهمية ؟ لأ وألف لأ . إيه البطء ده بالكتير 15 يوماً وإذا مجلس النواب فى أجازة يرجعوا يشوفوا الموضوع ده تقرير أجهزة رقابية مش هزار . ليه المُـشرع عايز بطء ؟