تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 47 تعليق

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ayman Elnahass

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:49

لن يتحقق استقلال القضاء المنشود الا باستقلال خبراء العدل و الطب الشرعي وحتى يستقيم استقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى عن وزارة العدل فلا يصح أن يظل المسمى خبراء وزارة العدل بل الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والذى حذا حذوه القانون المغربى والتونسى هو مسمى خبير قضائى وهذا المسمى يستقيم مع القانون المصرى الذى ينص على أن مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فطالما أن الخبير الحكومى – خبير وزارة العدل وخبير الطب الشرعى يختص بأعمال الخبرة الفنية أمام جهات القضاء فقط وحدها دون غيرها فكان من الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والمغربى والتونسى وغيرهم هو خبير قضائى وكما استحدث الدستور المقترح عدة مواد فى باب الحريات وكذا عدة مواد فى قانون السلطة القضائية بإلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية وباب بأكمله فى الهيئات المستقلة والرقابية فحتى تكتمل منظومة العدالة الناجزة فى مصر فإننا نهيب بالسادة أعضاءالتأسيسية أن يكون هناك مقترحا فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة بتحويل مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة خبراء الطب الشرعى إلى هيئة الخبراء القضائيين ويتمتع أعضاؤها بالضمانات القضائية من استقلالية وحماية وكافة الضمانات الازمة لأداء عملهم فى حيدة وينظم ذلك القانون لذلك ... نهيب بسيادتكم أن ينص بالدستور الجديد للبلاد فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة أو الهيئات المستقلة على المادة أوالفقرة التالية خبراء العدل والطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك . وذلك حرصاً منكم على صالح الوطن والمواطنين وتحقيقاً للعدالة الناجرة وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:25

النص المقترح من اعضاء الجهاز هو : """===تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون . ==== مبررات الاقتراح ==== يأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. و يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب

Hatem Khalifa

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:53

النص المقترح من اعضاء الجهاز هو : """===تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس اللنواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون . ==== مبررات الاقتراح ==== يأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. و يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب

14 نوفمبر 2012, الساعه 2:53

لا يكفي يجب منح هذه الاجهزه صفه الضبطية القضائة واجراء تحقيقات وتجويل المتهمين الي المحاكم

ahmed afify

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:38

" تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، ويجب على المجلس ان ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعون يوما من تاريخ ورودها اليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج اعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات او جرائم على النحو الذى ينظمه القانون ."

ونأخذ على هذه المادة أمرين الأول: انها لم تضع اى قيد على علانية التقارير فى حين ان هناك تقارير يصعب نشرها على الرأى العام وهى التقارير الخاصة بالأمن القومى . الثانى: انها لم تحدد كيفية مناقشة التقارير فى مجلس النواب وهو الامر الذى قد يؤدى الى بعض السلبيات التى كانت تحدث فى الماضى بعدم عرض التقارير على المجلس بأكمله او لجنة مشكلة لهذا الغرض . لذلك نقترح ان يكون نص المادة كالآتى

" تقارير الأجهزة الرقابية والأجهزة المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام عدا ماتعلق منها بالأمن القومى ، وتبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، وتشكل لجنة بالمجلس على اساس التمثيل النسبى للأحزاب والمستقلين لبحث هذه التقارير وعرضها مع نتيجة البحث على المجلس فى جلسة علنية لإتخاذ الأجراء اللازم بشأنها وذلك خلال تسعون يوما من تاريخ ورودها الى المجلس ، وتبلغ الاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج اعمالها من قيام دلائل على أرتكاب مخالفات او جرائم ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون ."

Ahmad Hasan

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:28

احب أن أوضح شئ مهم جدا معروف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة يعنى كى لا يتحول أى إنسان إلى دكتاتور أو فرعون لابد أن تكون هناك آليه للرقابة وطريقة ديمقراطجية للعقاب إذا لزم الأمر وأعلى سلطة فى الدوله تستلزم الرقابه هم ثلاث سلطات (1) رئيس الجمهورية (2) النائب العام (3) مجلس الشعب ولذلك وجب وضع آلية معينة كى تراقب هذه السلطات الثلاث بعضها بعضا وتكون هناك آليه معينه للإقاله أو الحل بمعنى إذا إعترض الرئيس مثلا على شئ فعله النائب العام يرسل خطاب للنائب العام للتوضيح والإستبيان وترسل صور من المراسلات لمجلس الشعب أيضا فيرسل النائب العام خطاب للرئيس يوضح فيه الأمر ويرسل صوره من الخطاب لمجلس الشعب أيضا وإذا خطاب التوضيح لم يقتنع به الرئيس يرسل الرئيس خطابا آخر تحذيرى شديد اللهجه وصوره لمجلس الشعب فى هذه اللحظه وجب على النائب العام أن يرد بخطاب آخر إما بالعدول عن هذا الأمر أو بعدم الر د وفى هذه الحاه من حق الرئيس أن يصعد الموضوع لمجلس الشعب ليفصل فى الأمر بينهما وذلك فى جلسه مغلقه إستثنائية عاجله بحضور الثلاثة لمناقشة الموضوع بكل ملابساته وبعدها وجب على مجلس الشعب أن يرد على الموضوع إما بتأييد رأى الرئيس أم لا فإن كان بالتأييد يرسل مجلس الشعب رساله للنائب العام خطاب تحذيرى فإن عدل النائب العام وصحح مساره بخطاب رسمى بالموافقه وإن لم يرد وجب على الرئيس إقالته فورا ويعين مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الجهات القضائيه المعتبره نائبا عاما جديدا بمعنى أن النائب العام لا يعينه الرئيس ولا مجلس الشعب نهائيا وكل هذه المراسلات تتم فى توقيتات محدده يحددها القانون وطبعا ينطبق ما جرى للنائب العام على باقى السلطات الثلا بما فيهم من رئيس الجمهوريه يعنى إجتماع سلطتان تقيل الثالثة ونسمى هذه العمليه بمثلث الرقابه ساعتها لن تجرؤ أى سلطه من هذه السلطات أن تخطئ خطا فادح يعرض البلاد للخطر وساعتها ينام الشعب وهو مطمئن ومرتاح البال . والله الموفق

Soudi Man

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

هناك بعض التقارير لايجوز النشر عنها فى وقت معين او مكات معين والافضل هو ان ترسل جميع التقارير للجهات القضائية والكسب غير المشروع

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:52

يضاف بعد سلطات التحقيق المعنية-----بدون الحصول علي موافقة اي جهة او سلطة

Hatem Khalifa

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:53

النص المقترح من اعضاء الجهاز هو : """===تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس اللنواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون . ==== مبررات الاقتراح ==== يأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. و يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:41

ناقص بس اضافة ديوان المظالم ويعين من قبل الرئيس للتواصل مع الوزارات المعنيه على ان يحقق فى كل ما يرد اليه فى مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ تقديم الشكوى ورايه ملزما للوزاره المعنيه ويرفع تقريرين الى رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه بنتائج العماله شهريا وتوصياته الخاصه بها

Kahmed Ahmed

منذ 35 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ةوالسلام علي اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم اللهم ارضى عنا كما رضيت علي الصحابه والخلفاء الراشدين اما بعد لا يخفي ان بعض صورت الباطل يكون اعلي من صوت الحق يكتب ويسلق هذا الايام دستور مصر جديد بقياده الاخوان المسلمين وهذا بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة بقياده محمد مرسي وبعد سطو الاخوان المسلمين علي السلطه في غفلة من باقي القوي السياسة التي تناحرت في وقت كان فيه الاخوان المسلمين ينظمون انفسهم ومن بعدهم السلفيين وباقي الجماعات الجهادية المتطرفة

اما الان فيبدا معركه الدستور ومعركه غسيل مخ للمواطن البسيط لنجعله بين اختيارين الاول --------------من يوافق علي الدستور الجديد بقياده الاخوان المسلمين فهو يدخل الجنه لانه مع المسلمين ومع شريعه الله الثاني ----------- من يرفض الدستور بقياده الاخوان فهو كافر لانه بذلك يخالف الاخوان المسلمين وشرع الله

هذه اللعبه التي لعبها الاخوان المسلمين في انتخبات مجلس الشعب ليرهب الناس ان معاده الاخوان المسلمين هي معاداه الاسلام والدين فكسب عطف الناس لميلوهم الدينية وخوفهم من معاده الدين وتكفيرهم لكل من يخالفهم وها نحن امام نفس المشكله التي بدأوا يروجون عنها في انهم هم حماه الاسلام وهم فقط من يسعون لوضع دستور ديني اسلامي وباقي قوي الشعب لا يريد الدين ولا الاسلام وهم فقط الحماه فبدأو يخوفون الناس من ان رفضهم للدستور يتيح الفرصه لباقي القوي السياسية المسلمه ولكنها غير منتمية للجماعات في ان تضع دستور يخالف الاسلام " هذا من وجهة نظر الاخوان"

لكن باختصار ان تشدد الاخوان والجماعات التس تسمي نفسها جماعات اسلامية هي التي ترهب المسلمين وتضر بالدين لان تشددهم يضر بالدين

وبعد سطو الاخوان علي الحكم بداؤ في اخونه الدولة واقاء كل القيادات الغير منمية لهم وتعيين بدلا منهم اي شخص منتمي للاخوان المسلمين حتي يضمنوا هذه المواقه الحساسة بداية من المشير طنطاوي والاجهزة الرقابية وهذا مالم يستطيعوا ان يفعلوه مع النائب العام لذلك وضعوا له نصوص خاصة في الدستور حتي يطيحوا به

ويريدون في الدستور تفصيل ماده لبقاء الرئيس واخري يريدون ان الرئيس يصبح مزدوج الجنسية مواد دستور لا انزل الله بها من سلطان سلق بيض كما قال ابراهيم عيسي ولا ننسي تاريخ الجماعات الاسلامية والجهادية التي كانت تقتل في المسلمين في مصر سنه 80 وحتي 92 تقريبا ولا ننسي ان من ينتمون الي فكرهم هو من يقتل ابناؤنا في سيناؤ كل يوم لانهم منتمين الي الجماعات الاسلامية وجماعه التكفير والهجره وجماعه السلفين المتشدده

يارب ارحمنا يارب

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:30

اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء - واين الهيئة الوطنية للتخطيط العمرانى والانشاءات والمواصفات هل الرقابة على الاموال اهم من الرقابة على الارواح وحمايتها

Yassin Hassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:24

http://www.youtube.com/watch?v=zzA-DPTe-VQ&feature=share