تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 47 تعليق

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:41

ناقص بس اضافة ديوان المظالم ويعين من قبل الرئيس للتواصل مع الوزارات المعنيه على ان يحقق فى كل ما يرد اليه فى مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ تقديم الشكوى ورايه ملزما للوزاره المعنيه ويرفع تقريرين الى رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه بنتائج العماله شهريا وتوصياته الخاصه بها