تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Shabaan Ali
ناقص بس اضافة ديوان المظالم ويعين من قبل الرئيس للتواصل مع الوزارات المعنيه على ان يحقق فى كل ما يرد اليه فى مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ تقديم الشكوى ورايه ملزما للوزاره المعنيه ويرفع تقريرين الى رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه بنتائج العماله شهريا وتوصياته الخاصه بها