تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 47 تعليق

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ayman Elnahass

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:49

لن يتحقق استقلال القضاء المنشود الا باستقلال خبراء العدل و الطب الشرعي وحتى يستقيم استقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى عن وزارة العدل فلا يصح أن يظل المسمى خبراء وزارة العدل بل الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والذى حذا حذوه القانون المغربى والتونسى هو مسمى خبير قضائى وهذا المسمى يستقيم مع القانون المصرى الذى ينص على أن مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فطالما أن الخبير الحكومى – خبير وزارة العدل وخبير الطب الشرعى يختص بأعمال الخبرة الفنية أمام جهات القضاء فقط وحدها دون غيرها فكان من الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والمغربى والتونسى وغيرهم هو خبير قضائى وكما استحدث الدستور المقترح عدة مواد فى باب الحريات وكذا عدة مواد فى قانون السلطة القضائية بإلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية وباب بأكمله فى الهيئات المستقلة والرقابية فحتى تكتمل منظومة العدالة الناجزة فى مصر فإننا نهيب بالسادة أعضاءالتأسيسية أن يكون هناك مقترحا فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة بتحويل مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة خبراء الطب الشرعى إلى هيئة الخبراء القضائيين ويتمتع أعضاؤها بالضمانات القضائية من استقلالية وحماية وكافة الضمانات الازمة لأداء عملهم فى حيدة وينظم ذلك القانون لذلك ... نهيب بسيادتكم أن ينص بالدستور الجديد للبلاد فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة أو الهيئات المستقلة على المادة أوالفقرة التالية خبراء العدل والطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك . وذلك حرصاً منكم على صالح الوطن والمواطنين وتحقيقاً للعدالة الناجرة وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:25

النص المقترح من اعضاء الجهاز هو : """===تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون . ==== مبررات الاقتراح ==== يأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. و يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب

Hatem Khalifa

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:53

النص المقترح من اعضاء الجهاز هو : """===تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس اللنواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون . ==== مبررات الاقتراح ==== يأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. و يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب

Abdelmonem Mahdy

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:6

وإذا لم يتخذ حياله الاجراء اللازم فى هذه المدة يعاد انتخاب رئيس مجلس الشعب ولا يحق له الترشح مرة أخرى

أحمد عواد

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:48

التعديل المقترح : """------(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأي العام) عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، و تشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون .----------------"""" ------------- يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب

Ahmed Teleb

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:3

فيما يتعلق برقابة الأجهزة الرقابية لا يكفى الرقابة الذاتية .. وبما أن السلطة العليا للشعب فنوابه يجب أن يكون منوط بهم رقابة كافة اجهزة الدولة ومحاسبتها ان قصرت وعزلها ان استوجب الأمر

Ayman Elnahass

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:48

إن خبراء العدل والطب الشرعي بوضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من اى استقلاليه او ضمانات او حماية للخبير ليمثلون ثغرة لطالما اخترقتها الانظمة المستبدة بإفساد تقارير الخبراء المودعه في القضايا التي يباشرونها ومن ثم إفساد أحكام القضاء الصادره في تلك القضايا ،
لقد نصت المادة 36 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنه 2003 و المصدق عليها في مصر سنه 2005 على " ان تتخذ كل دولة وفقا للبناء الاساسى لنظامها القانونى ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة او هيئات متخصصة او اشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون وتضع تلك الهيئة او الهيئات او الاشخاص ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادى الاساسية للنظام القانونى للدولة لكى يستطيعوا اداء وظائفهم بفاعلية دون اى تاثير لا مسوغ له ..." وهنا تجدر الاشاره الي .. ان خطورة دور خبراء العدل والطب الشرعى فى التحقيق فى جميع قضايا الكسب غير المشروع وقضايا الفساد الكبرى واسترداد الاموال المهربة وقتل المتظاهرين لهو بيت القصيد فى تلك المادة الهامة من اتفاقية الامم المتحدة والتى ألزمت الدولة تحقيق ما يلزم من تدابير لازمة لاستقلاليتهم وفقا للمبادى الاساسية لنظامها القانونى المتمثل فى صياغة دستور جديد ، وان قصر الاستقلال على القضاة فقط يفرغ مضمون المادة من محتواها ، ومقولة ان محل الخبراء والطب الشرعى هو القوانين وليس الدستور هو قول حق يراد به باطل .. فأي قانون هذا الذي يمكنه مخالفة ما تنص عليه مواد الدستور ؟

Ibrahem Helal

20 أكتوبر 2012, الساعه 4:51

اقترح تقليل مده ال90 يوم حسب متطلبات الامن العام للبلاد

Ayman Elnahass

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:23

لقد سعى هذا الشعب نحو دستور تنبض حروفه وكلماته بآمال كل المصريين وهو ما كان يستوجب تمثيل كافة طوائف وشرائح المجتمع فى هيئتة التاسيسية . وانطلاقا من مسؤلية رجال خبراء العدل والطب الشرعى والتزاما باداء دورهم كعضو فاعل ومؤثر وحيوي في منظومة القضاء في هذا الوطن ، فقد حرصنا منذ البداية على خدمة بلدنا بالمشاركة فى تلك الهيئة ايمانا منا بضرورة تحقيق استقلال حقيقى للقضاء بعيدا عن الأهواء والمصالح .. سعينا نحو تحقيق استقلال القضاء وليس استقلال القضاة ... تقدمنا نحن خبراء العدل والطب الشرعى بطلبات عديدة لنشرف بخدمة وطننا ضمن أعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الاولى والثانية باعتبارنا جزء من نسيج هذا الشعب العظيم نعبر عن آمالهم ومطالبهم .. وباعتبارنا أيضاً ركن أساسي في المنظومة القضائية والتي يسعى هذا الشعب الأصيل لإصلاحها من خلال دستوره الجديد .. إلا أننا قد فوجئنا ـ خبراء العدل والطب الشرعى ـ برفض طلبنا ، فكان ذلك المؤشر الاول فى اقصاء هذه الفئة الهامة عمدا عن منظومة العدالة . وأخذنا بحسباننا أن هذا الاقصاء قد لا يكون متعمدا ، ووضعنا ثقتنا الكاملة فيمن تم اختيارهم كأعضاء في تلك الهيئة التأسيسية المختارة .. آملين في رجال يعبرون بصدق عن امال واحلام الشعب المصرى ، وتمنينا أن تكون تلك الهيئة التاسيسية بمنأى عن أي نوع من الضغوط .. سواء كانت سياسية أو شخصية أو حتى فئوية .. تلك الضغوط التى خفنا أن يمارسها بعض الأفراد على دستور بلدنا ، وامتد خوفنا أن يفرض رأى الأقلية ذوى السلطة على الأغلبية وأن يتم ذلك فى اطار قانونى ومن خلال فرض وصاية غير معلنة . وظهرت البوادر التي أكدت مخاوفنا على مستقبل هذا البلد .. ورأينا ملامح لدستور مجحف بمطالب العدالة الحقيقية ، متعارض مع استقلال القضاء الشامخ وذلك من خلال تفريغ اللفظ من محتواه والاكتفاء بتحقيق استقلال شكلي .. استقلال للقضاة الشرفاء فقط دون الوصول إلى استقلال منظومة العدالة بوجه عام ، فأين إذاً إصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لجميع طوائف الشعب المصرى ؟؟؟ هل العدالة تقتصر فقط على المنصة ؟ وهل يمكن للمنصة وحدها أن تستغني عن يديها وعينيها المتمثلة في خبراء العدل والطب والشرعي ؟ إن المنظومة القضائية متكاملة وخبراء العدل و الطب الشرعي جزء من هذه المنظومه ويخطئ من يقصرها فقط على جهة بذاتها . لذلك نطالب القائمين علي الامر ان يتضمن الدستور الجديد خبراء العدل و الطب الشرعي هيئتان مستقلتان تتمتعان بالاستقلاليه الكامله و الحمايه القضائيه اللازمه لاداء عملهم وغير قابلين للعزل ضمانه لحقوق المتقاضين

Moustafa Ahmed

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:27

ان تغيير الاجهزة الرقابية بكافة مستوياتها ضرورة ملحة فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد ..... تلك الاجهزة التى كانت شاهدا على فساد نظام المخلوع ووضعت راسها فى التراب وكانها لا ترى شيئا ..... تلك الاجهزة التى كانت مجرد ديكور وضعه نظام فاسد لتكون بمثابة المحلل لجرائمه ضد ابناء بلده.... ان استمرار تلك الاجهزة فى عملها هو استمرار للتستر على فساد اجهزة الدولة .

محمد دعبس

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:52

مده التسعين يوماً كبير يجب ان تقلص الى شهر او خمه عشر يوم حتى لايتمكن المخالف من طمس ادله الجريمه

Sameh Hafeez

22 أكتوبر 2012, الساعه 19:20

الطب الشرعى وخبراء العدل لابد ان يكونوا هيئة قضائية مستقلة من اجل المصلحة العليا للوطن وحماية كل افراد الشعب بجميع طبقاتة من التدخل فى التقارير التى تقدم للعدالة فنسمى جميعا بالقضاة الفنيين وانا لا ادرى كيف يكون قاضى صاحب راى حيوى بالقضية اوقد يكون تقريرة هو حكم القاضى مثل قضايا المخدرات اذا كان التقرير ينص على عدم وجود مادة مخدرة بالعينات المرسلة فهنا قد حكم الطب الشرعى ببراءة المتهم بلسان القاضى ولا ينال استقلال قضائى. السادة اعضاء اللجنة التاسيسية ان الطب الشرعى وخبراء العدل لمن حقهم الواجب عليكم ان يكونوا قضاة فنيين وينالوا الاستقلال القضائى الكامل وان لم تفعلوا فلا يوجد استقلال كامل للقضاء.

Maged Abokhaled

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:20

أقترح بأن تحال تقارير الأجهزة الرقابية الى القضاء مباشرة مع اخطار الرئاسة والبرلمان مع ايقاف المتهمين عن العمل لحين الفصل في الدعوى امام القضاء وتخصيص دوائر مخصصة لنظر تلك القضايا لسرعة الفصل فيها