تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 47 تعليق

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Hatem Khalifa

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:53

النص المقترح من اعضاء الجهاز هو : """===تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس اللنواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون . ==== مبررات الاقتراح ==== يأتي هذا الحكم أيضا تلافيا لأوجه الخلل الحالية في المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز , والذي تظل فيه تقارير الجهاز حبيسة الأدراج , يتوقف تفعليها على إرادة السلطة التنفيذية ذاتها , حيث يعد مبدأ العلانية كفيل بذاته لتفعيل هذه التقارير وإعلام الرقابة الشعبية للمواطنين بمواطن الخلل والقصور والفساد بمرافق الدولة , والعمل على إصلاحها. و يجب تقييد العلنية والنشر بمبررات الأمن القومي للبلاد , وذلك لما تتمتع به تقارير الجهاز من خصوصية من حيث رقابتها على جميع هيئات ومؤسسات الدولة ونظرا لأنه لا يمكن عملا تقييد مجلس النواب بكامل هيئته بنظر تقارير الجهاز خلال 90 يوم , فقد استرجعنا الآلية التي كان منصوص عليها في دستور 1954 , وهي تشكيل لجنة دائمة بمجلس النواب تختص هذه اللجنة فقط ببحث تقارير الجهاز وعرض نتيجة هذا البحث والإجراءات اللازمة حياله في جلسة علنية عامة بمجلس النواب