تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (201) 47 تعليق

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


ahmed afify

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:38

" تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، ويجب على المجلس ان ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لاتجاوز تسعون يوما من تاريخ ورودها اليه . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج اعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات او جرائم على النحو الذى ينظمه القانون ."

ونأخذ على هذه المادة أمرين الأول: انها لم تضع اى قيد على علانية التقارير فى حين ان هناك تقارير يصعب نشرها على الرأى العام وهى التقارير الخاصة بالأمن القومى . الثانى: انها لم تحدد كيفية مناقشة التقارير فى مجلس النواب وهو الامر الذى قد يؤدى الى بعض السلبيات التى كانت تحدث فى الماضى بعدم عرض التقارير على المجلس بأكمله او لجنة مشكلة لهذا الغرض . لذلك نقترح ان يكون نص المادة كالآتى

" تقارير الأجهزة الرقابية والأجهزة المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام عدا ماتعلق منها بالأمن القومى ، وتبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، وتشكل لجنة بالمجلس على اساس التمثيل النسبى للأحزاب والمستقلين لبحث هذه التقارير وعرضها مع نتيجة البحث على المجلس فى جلسة علنية لإتخاذ الأجراء اللازم بشأنها وذلك خلال تسعون يوما من تاريخ ورودها الى المجلس ، وتبلغ الاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج اعمالها من قيام دلائل على أرتكاب مخالفات او جرائم ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون ."