تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 88 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Moustafa Mahmoud

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:21

أقترح اضافة الآتى بعد عبارة " وهم غير قابلين للعزل " الا بضوابط يحددها قانون . حيث أنه لايجب أن يكون هناك أي موظف في الدولة غير قابل للعزل بل يتم عزله بضوابط يحددها قانون وذلك ينطبق على جميع وظائف الدولة . كما ارى موافقة أغلبية مجلس الشعب وليس الشيوخ