تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (202) 493 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:46

نرفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال هذه الآلية المقترحة لأختيار رئيسه إذ يجب أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والبالغ عددهم ما يزيد عن 8000 عضو فني رقابي من أوائل كليات التجارة والحقوق , ومنهم فقط نحو 2000 من حملة الماجستير والدكتوراة لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة ..... إن وظيفة رئيس الجهاز هي وظيفة مهنية رقابية متخصصة , ولا يجب أن تكون مناصب سياسية بأي حال من الأحوال , كما أن طبيعة العمل الرقابي تُكتسب من خلال الممارسة , والخبرة العملية , ومن بين أعضاء الجهاز من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة هذه المؤسسة الكبيرة بكل كفاءة واقتدار , وذلك من خلال الخبرات المتراكمة المكتسبة عن طريق ممارسة العمل الفني الرقابي لسنوات. ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر , ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم. ولذلك نقترح أن يكون تعيين رئيس الجهاز يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز وهم أعلى الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز [مدير عام ورئيس قطاع ووكيل جهاز] , ويؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء.

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:11

النص المقترح ""يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."""

الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:54

كيف تكون هذه الأجهزة مستقلة أدارياً ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها ؟ نرفض تسيس الأجهزة الرقابية

Marwa Nageb

18 نوفمبر 2012, الساعه 20:28

تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل رأس السلطة التنفيذية يجعل أستقلالها أستقلال وهمى ويجعلها تابعة لرأس السلطة

ايمى محمود

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:28

يعين الشعب رؤساء الاجهزه الرقابيه ويعزل فى حال التقصير

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:14

كيف يكون جهاز او هيئة رقابة وعلى راسها رجل معين من قبل رئيس الجمهورية؟؟؟؟؟؟؟؟

Mohammed Mahmoud

منذ 30 دقيقة

لاتتسق مع ماهو مطلوب من تفليص اختصاصات الرئيس... لماذا لايكون للبرلمان المنتخب أن يعيين بآليه أو بأخري رؤساء الأجهزه الرقابيه ليكونوا عونا له علي رقابة السلطة التنفيذيه... كيف لرئيس السلطة التنفيذيه أن يعيين من يراقبون أداء السطة التنفيذيه؟

Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:49

يجب أن تكون هناك ألية للتعيين بالإختيار من خلال الجمعية العمومية يصدر بها قرار جمهوري و ألية مختلفة للمراقبة والعزل من خلال البرلمان وأفضل مجلس الشيوخ لأن مجلس الشعب مثقل بمراقبة الحكومة فيتفرغ مجلس الشيوخ لمراقبة الأجهوة الرقابية المستقلة

العقيد محمد خضر

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:52

لا يجب ان يعين رئيس الجمهوريه روءساء الاجهزه الرقابيه و الهيئات المستقله و الا لن يكون لها استقلاليه

Ahmed Elmehdawy

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

ويحاكم ان ثبت علية انحرافة وتغلظ اﻷحكام علية

Akram Ali

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:45

لبد من وضع اليه لعزل اى مسئول من مسئولى الاجهزه الرقابيه وليكن عن طريق مجلس الشعب فلا يعقل ان يكون هناك مسؤل غير قابل للعزل وحتى لا يكون الامر كله بيد رئيس الدوله

سامى عبده

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:12

بعد كل اللى شفناه من أوكازيون البرائة للجميع وكمان مصايب النائب العام وفساد الكثيرين من السادة القضاة من أعضاء المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء نادى القضاة وعلى رأسهم هذا الزند " زند الباطل وزراع الفساد وما نراه ونلمسه من إنعدام وجود العدل فى القضاء إلا ما رحم الله فلا بد أن ينص فى الدستور على أن يطهر القضاء من المفسدين الذين يحكمون بأهوائهم ويضلون عن سبيل الله " يا داوود إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله " ولما كان أغلب القضاة يعارضون شريعة الله حتى يحكموا بأهوائهم وأيضاً يكونون غير قابلين للعزل حتى يتمادوا فى غيهم فإننا لا نرضى بأى حال من الأحوال بهذه السلطة المطلقة التى تتحدى شرعية الشعب وشرعية الثورة وشرعية الأغلبية المطلقة من الشعب المصرى بل وتتحدى شريعة الله لذا وجب التطهير أولاً ثم النص على تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة بفهمها الوسطى الصحيح على الجميع حتى يتحقق العدل لا يكون هناك مجالاً لاتباع الهوى والدخول إلى الثغرات والفهم المتناقض بين أراء فقهاء القنون الوضعى الذين أذلوا البلاد والعباد ونشروا فى الأرض الفساد وكان العصى والقفاذ بل والسيف المسلط على رقاب الضعفاء والمظلة والدرع الذى احتمى به المترفون والمفسدون والظالمون إن هذه الثغرات وتلك التناقضات جعلت لكل فئة مصلحة دون غيرها فضرت وأضرت الفئام من الضعفاء وكانت السبب المباشر فى هلاك هؤلاء الظالمين " كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد " فلن نرضى إلا بشرع الله الحكيم وعلى من يخشى أو يخاف من تطبيق الشريعة بفهمها الصحيح أن يعترف أن هناك شك فى إسلامه وإيمانه " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم "أما أن ندعى أننا نحب الاسلام وأننا مؤمنون ولكن نريد أن نأخذ هذا ونترك هذا لأنه لا يناسبنا فهذا ضلال وإضلال وأيضاً . وأيضاً شبهة أن الاسلاميين يريدون أن يطبقوا الشريعة على مزاجهم وعاوزين اسلام سعودى أو وهابى أو أو !!!! إلــخ فتلك شبهة الفاشلين المفلسين الجهلاء المنبطحين للغرب والعملاء والمأجورين فهذا افتراء عليكم اثباته " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " فلم يطلب الاسلاميين غير أن تكون بفهم علاماء الأزهر الشريف الذى يشجعكم ويميل إليكم وثانيها أن محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة لم يكن إلا عربياً ولد بمكة بلاد الحرمين ولم يولد فى مصر ومولد الاسلام كان هناك عند هؤلاء الناس الذين ضحوا وجاهدوا لنشر الاسلا ونصرة دين الله وجائونا بالاسلام ولولا ذلك ما وصل الاسلام إلينا فلا يدفعنا غرورنا أننا نخترع اسلاماً جديداً نفصله على مقاسنا بل كل ما نأخذ به الدليل " كل ُُُ يأخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام " وإلا خرجتم من اسلامك إلى دين أخر من اختراعكم وصدق الله تعالى إذ يقول " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما " فلنبحث عن الدليل الحق دون هوى وبتجرد حتى نصل إلى " ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم " أما هذه البذاءات وتلك الترهات والفلسفة الكاذبة والسفسطة المضلة فلا محل لها من الإعراب عند المسلم الحقيقى الذى يحب الله ويحب رسوله ويحب شرعه المكرم ويسعى لنصرة دين الله فى الارض . كونوا كما أحب الله أن تكونوا لا كما تحبون أنتم ولا تغتروا بإمهال الله لكم فكم من أمة هلكت ؟ وكم من جبار أذله الله ؟ فهل عميت أبصاركم ؟ أم ذهبت عقولكم ؟هل ظنتم أن نصركم كان بمحض قوتكم ؟ هل بلغ العمى والعته أن تتكبروا على من نجاكم من الجبابرة ؟ انظروا إلى مبارك وصدام حسين والقذافى وعلى الله صالح ثم هذا الطاغية عمر سليمان وغيرهم الكثير والكثير " ويا قومى إنى أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله فما له من هاد " أيعقل أن يرفض المرء الخير إن جائه على يد رجل بينه وبينه عداوة ؟ ما يفعل ذلك إلا جاحدُُ لنعمة الله سقيم الفهم قليل العقل " فالمؤمن يدور مع شرع الله حيث دار " والحكمة ضالة المؤمن " واطلبوا العلم ولو فى الصين " فلا تخترع لنفسك عدواً " كل ما علينا هو الأخذ بالدليل " مجادلة بالتى هى أحسن جدال ونقض بناء مجرد من الهوى والغى أفيقوا يرحمكم الله !!!!!!!!!!

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:10

يجب ان يشترط اغلبية الاعضاء المنتخبين وان يكونوا قابلين للعزل ممن منحهم السلطه وهم المنتخبين من مجلسي الشيوخ والنواب