يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Akram Ali
لبد من وضع اليه لعزل اى مسئول من مسئولى الاجهزه الرقابيه وليكن عن طريق مجلس الشعب فلا يعقل ان يكون هناك مسؤل غير قابل للعزل وحتى لا يكون الامر كله بيد رئيس الدوله