يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Akram Id
كيف يكون جهاز او هيئة رقابة وعلى راسها رجل معين من قبل رئيس الجمهورية؟؟؟؟؟؟؟؟