تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (202) 493 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:46

نرفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال هذه الآلية المقترحة لأختيار رئيسه إذ يجب أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والبالغ عددهم ما يزيد عن 8000 عضو فني رقابي من أوائل كليات التجارة والحقوق , ومنهم فقط نحو 2000 من حملة الماجستير والدكتوراة لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة ..... إن وظيفة رئيس الجهاز هي وظيفة مهنية رقابية متخصصة , ولا يجب أن تكون مناصب سياسية بأي حال من الأحوال , كما أن طبيعة العمل الرقابي تُكتسب من خلال الممارسة , والخبرة العملية , ومن بين أعضاء الجهاز من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة هذه المؤسسة الكبيرة بكل كفاءة واقتدار , وذلك من خلال الخبرات المتراكمة المكتسبة عن طريق ممارسة العمل الفني الرقابي لسنوات. ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر , ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم. ولذلك نقترح أن يكون تعيين رئيس الجهاز يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز وهم أعلى الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز [مدير عام ورئيس قطاع ووكيل جهاز] , ويؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء.