يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Marwa Nageb
تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل رأس السلطة التنفيذية يجعل أستقلالها أستقلال وهمى ويجعلها تابعة لرأس السلطة