تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (202) 493 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:46

نرفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال هذه الآلية المقترحة لأختيار رئيسه إذ يجب أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والبالغ عددهم ما يزيد عن 8000 عضو فني رقابي من أوائل كليات التجارة والحقوق , ومنهم فقط نحو 2000 من حملة الماجستير والدكتوراة لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة ..... إن وظيفة رئيس الجهاز هي وظيفة مهنية رقابية متخصصة , ولا يجب أن تكون مناصب سياسية بأي حال من الأحوال , كما أن طبيعة العمل الرقابي تُكتسب من خلال الممارسة , والخبرة العملية , ومن بين أعضاء الجهاز من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة هذه المؤسسة الكبيرة بكل كفاءة واقتدار , وذلك من خلال الخبرات المتراكمة المكتسبة عن طريق ممارسة العمل الفني الرقابي لسنوات. ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر , ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم. ولذلك نقترح أن يكون تعيين رئيس الجهاز يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز وهم أعلى الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز [مدير عام ورئيس قطاع ووكيل جهاز] , ويؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء.

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:11

النص المقترح ""يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."""

الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:54

كيف تكون هذه الأجهزة مستقلة أدارياً ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها ؟ نرفض تسيس الأجهزة الرقابية

مسئول العضوية

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:31

رفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتسييس رئيس الجهاز لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة

Yassen Hassan

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:48

مواد الدستور جاءت متناقضه في هذا الخصوص فلقد نص علي استقلاليه تلك الاجهزه ماليا واداريا ثم تعطي الحق لرئيس الجمهوريه في اختيار رؤساء تلك الاجهزه والذين هم علي قمة الهرم الاداري لتلك الاجهزه فاين اذا الاستقلال الاداري وكيف يمكن لتلك الاجهزه ان تمارس رقابتها علي رئاسة الجمهوريه ومجلس الشيوخ ورئيس ذلك الجهاز سيكون كامل الولاء للسلطه التي عينته فضلا عن الصياغة السيئه فيما يتعلق بالمده فهي قابله للتجديد لمره واحده وهذا اصح مافيها ولكن هذا لم يحظر التناوب وتعيينه مرة اخري مادام فصل بين رئاسته فاصل " يعني بالبلدي اتنين يتناوبو علي رئاسة الجهاز " ولن تكون هناك مخالفه دستوريه ومن هنا قد ياتي التحايل علي النص الدستوري.

Mohamed Abbass

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:47

لنص المقترح ""يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."""

محمد نصرالدين

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:49

تتحدثون عن جهاز مستقل ثم تتحدثون عن رئيس جهاز يعينه رئيس الجمهورية ، ما هو تعريف الإستقلال الذى تقصدونه ؟ حقأً : دستور وضع ليُخترق

Yassin El-masry

13 سبتمبر 2012, الساعه 19:31

يعين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لتلك الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

كيف تكون مستقلة وحيادية وتراقب حتى الوزارة التى يأتي بها رئيس الجمهورية وحتى مؤسسة الرئاسة نفسها وتعين من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ ؟؟؟ قال أبو حنيفة : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في شيء أصلا - وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة ، وتجوز له فيما عدا ذلك - وهو قول سفيان الثوري ، وأبي ثور .

Ibrahim Mahgob

13 سبتمبر 2012, الساعه 20:26

كاتب تلك السطور ابراهيم يسري عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس حركة رقابيون ضد الفساد ونائب رئيس نادي المحاسبات لمصري ، أعلن للسادة اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية واعضاء الجمعية التأسيسية للدستور رفض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لذلك النص المعيب والذي يصيب استققل الجهاز الرقابي الاعلي لمصر في مقتل ، حيث ان بني الاستقلال علي خمس ،،، ونقصد هنا استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ،، أول تلك الخمسة هو طريقة اختيار وتعيين رئيس الجهاز ،،، فلا مانع لدينا أن يصدر قرار تعيين رئيس الجهاز من أعلي منصي بالدولة وهو رئيس الجمهورية بما يتناسب ومكانة رئيس الجهاز ، ويكون قراراً كاشفاً فقط ،، أما طريقة اختياره فتكون من خلال الية موضوعية يتم من خلالها اختيار رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز ،،، فلا تقتلوا الأمل في نفوس أعضاء الجهاز وخاصة الشباب منهم ، لتجعلوا منصب رئيس الجهاز بعيد المنال عنهم ،، ولا تهدموا عرش حماية المال العام من خلال تقويض أسس استقلال الجهاز وذلك بتسييس منصب رئيس الجهاز ،، إننا نقولها بصراحة إنها أمانة في اعناقكم وهي حرمة المال التي اوصي بها الرسول الكريم صليي الله عليه وسلم ،، يحميها سوي الجهاز الاعلي للرقابة في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات.

سمير الصاوى

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:34

نرفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال هذه الآلية المقترحة لأختيار رئيسه إذ يجب أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة ..... إن وظيفة رئيس الجهاز هي وظيفة مهنية رقابية متخصصة , ولا يجب أن تكون مناصب سياسية بأي حال من الأحوال , كما أن طبيعة العمل الرقابي تُكتسب من خلال الممارسة , والخبرة العملية , ومن بين أعضاء الجهاز من الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة هذه المؤسسة الكبيرة بكل كفاءة واقتدار , وذلك من خلال الخبرات المتراكمة المكتسبة عن طريق ممارسة العمل الفني الرقابي لسنوات. ومن ناحية أخرى فإن تقارير الجهاز يتم إعدادها عن طريق أعضاء الجهاز المتخصصين ثم تُقدم بعد ذلك لرجال السياسة , [ رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – مجلس الشعب ] بحيث يكون بين أيديهم تقارير حقيقية موثقة تعبر عن الواقع حتى تكون قراراتهم السياسية قائمة على سند صحيح وسبب مبرر , ومن هنا كانت ضرورة النص على أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز دون غيرهم. ولذلك نقترح أن يكون تعيين رئيس الجهاز يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز وهم أعلى الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز [مدير عام ورئيس قطاع ووكيل جهاز] , ويؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء.

الفلاح المصري

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:37

وهم غير قابلين للعزل إلا بثبوت تورطهم في فساد مالي أو شرفي

Alaa Abdelraoof

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:40

اسأل الساده الأفاضل اعضاء لجنة الأجهزه الرقابيه والمستقله المقرين سؤالاً : اذا كنتم تصرون على وضع البند بهذا الشكل لماذا استضفتم السيده نائب رئيس الجهاز ورئيس الجهاز بالنيابه واعضاء مكتبها الفنى والساده اعضاء نادى المحاسبات المصرى ورقابيون ضد الفساد وكنتم جميعاً جميعكم معجبون وموافقون على أراء اعضاء الجهاز ( اصحاب الشأن ) انها الديقراطيه الجديده واليكم ايها الساده الأفاضل اقتراح اعضاء الجهاز لهذه الماده للصالح العام " يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء" والسلام عليكم

Mohamed ElsaYed

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:11

نفسي أفهم يعني ايه مستقلة ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ماذا لو جاء لمجلس الشيوخ حزب الاغلبية الذي جاء بالرئيس فسوف يأتوا برئيس الجهاز ممن ينتموا اليهم وهذا منتيهي التسييس لأعلي جهاز رقابي في البلد وهو الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي إخفاء التقارير التي تخصهم إذا وجدوا انها تنال من شعبيتهم فكيف يمارس جهاز المحاسبات رقابته الفعالة علي هذا الحزب وكذلك مؤسسة الرئاسة ..... عفوا هذه المادة لا تليق بدستور الثورة