يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
كيف تكون هذه الأجهزة مستقلة أدارياً ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها ؟ نرفض تسيس الأجهزة الرقابية
Yahya Elbadry
التعيين ملزم لرئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس الشورى عليه .. يعنى مفيش حاجه اسمها تعيين