يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Mohammed Mahmoud
لاتتسق مع ماهو مطلوب من تفليص اختصاصات الرئيس... لماذا لايكون للبرلمان المنتخب أن يعيين بآليه أو بأخري رؤساء الأجهزه الرقابيه ليكونوا عونا له علي رقابة السلطة التنفيذيه... كيف لرئيس السلطة التنفيذيه أن يعيين من يراقبون أداء السطة التنفيذيه؟