تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (202) 493 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:49

يجب أن تكون هناك ألية للتعيين بالإختيار من خلال الجمعية العمومية يصدر بها قرار جمهوري و ألية مختلفة للمراقبة والعزل من خلال البرلمان وأفضل مجلس الشيوخ لأن مجلس الشعب مثقل بمراقبة الحكومة فيتفرغ مجلس الشيوخ لمراقبة الأجهوة الرقابية المستقلة