تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:13

نفترح إفراد نص خاص لتعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً لطبيعته الخاصة كالتالى :-

يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .