تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

إقتراح أخر :: يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ومن بين أعضاء هيئة مكتب الجهاز المنتخبة بواسطة الجمعية العمومية للجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

على أن توضح المذكرة الايضاحية للدستور طريقة انتخاب أعضاء هيئة مكتب الجهاز " المجلس الأعلى للجهاز " على أن يكون عددهم إحدى عشر عضواً منتخبين بواسطة جمعية عمومية تشكل من أعضاء الجهاز شاغلى الوظائف الرقابية العليا من درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة "عددهم أكثر من ستمائة عضو "

بذلك ستكون هناك ثلاث جهات تراقب عملية إختيار رئيس الجهاز ذلك المنصب الخطير جداً