للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (202) 43 تعليق
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Om Elbnat
رؤساء الأجهزة الرقابية يجب أن يعينوا بموافقة مجلس الشعب وليس الشورى بالاضافة الى أنها كيف تكون رقابية والذى يعين رؤسائها هو الرئيس؟
أضف ردك الآن !
Om Elbnat
رؤساء الأجهزة الرقابية يجب أن يعينوا بموافقة مجلس الشعب وليس الشورى بالاضافة الى أنها كيف تكون رقابية والذى يعين رؤسائها هو الرئيس؟